حالات الإباحه فى قانون العقوبات المصري
معنى الاباحه فى القانون :
هو اعفاء الجانى من العقاب على الفعل الذى ارتكبه لقيامه بهذا الفعل تحت ظروف ماديه او ظروف شخصيه دفعته الى ذلك تمنع من مسالته حال اثباتها .
حالات الاعفاء من العقوبه :
هناك عدة حالات للاعفاء من العقوبه وهى
1- جريمة الاتفاق الجنائى :
تنص الفقره الاخيره من الماده (48) من قانون العقوبات بان كل من يبادر من الجناه باخبار الحكومه بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع اى جنايه او جنحه وقبل بحث وتفتيش الحكومه عن اولئك الجناه فاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين ان يوصل الاخبار فعلا الى ضبط الجناه الاخرين .
فقد قضت محكمه النقض بان القانون لم يرتب الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمه الا بالنسبه للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاما ايجابيا منتجا فى معاونة السلطات على التوصل الى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيره المنصوص عليها فى المواد 33 ،34، 35 من ذلك القانون باعتبار ان هذا الاعفاء نوع من المكافاة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمه للعداله فاذا لم يتحقق صدق التبليغ بان كان متسم بالجديه فلا يستحق صاحبه الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ نتيجته التى يجزى عنها بالاعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم .
2- جرائم الرشوة:
تنص الماده(107) من قانون العقوبات على ان( يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبه المقرره للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها )
وتنص الماده (108) من قانون العقوبات على انه اذا كان الغرض من الرشوه ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبه اشد من العقوبه المقرره للرشوه فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبه المقرره لذلك الفعل مع الغرامه المقرره للرشوه ويعفى الراشى اوالوسيط من العقوبه المقرره اذا اخبر السلطات بالجريمه طبقا لنص الفقره الاخيره من الماده من هذا القانون
فقد قضت محكمة النقض بان ( الاعفاء فى نص الماده 107 من قانون العقوبات قاصر على الراشى والوسيط الذى يعترف امام المحكمه فيما ان كا ارتكبه المتهم الثالث يوفر فى حقه جريمة الرشوه باعتباره مرتشيا ذلك بان اتفق والمتهم الثانى مع شاهد الاثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائه جنيه للشهاده الواحده وقد جرت بينه وبين المتهمين الاول والثانى مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوه ووافق على ان يحصل على مائه جنيه من هذا المبلغ فى مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلا مبلغ الرشوه من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الاول ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه لما كان ذلك وكان المشرع فى الماده 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد به الراشى باعتباره طرفا فى الجريمه ولكل من يصح وصفه بانه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الغالب او يعمل من جانب المرتشى وهو مايتصور وقوعه احيانا دون ان يعتمد الاعفاء للمرتشى واذا كان الحكم قد دلل بما اورده من ادلة سائغه على ان ما ارتكبه الطاعن يوفرفي حقه جريمه الرشوه باعتباره مرتشيا وليس وسيطا فان ما يثيره الطاعن من تعيب الحكم لعدم اعفائه من العقاب طبقا لنص الماده 107 مكرر من قانون العقوبات لا يكون له وجه.
3- جرائم مكافحة المخدرات :
تنص الماده (48) من القانون 182 لسنة 1960 على انه يعفى من العقوبات المقرره فى المواد 33 ،34 ،35 وهى الخاصه بتصدير وجلب الجواهر المخدره وكذلك شرائها وبيعها ونقلها بقصد الاتجار فيها وكل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات العامه عن الجريمه قبل علمها بهذه الجريمه ن فاذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمه تعين ان يوصل الابلاغ فعلا الى ضبط باقى الجناه.
4- جرائم التزوير :
تنص المادة (210) من قانون العقوبات على انه ( الاشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة المواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور).
5- جرائم الارهاب :
تنص المادة (٨٨) مكرر من قانون العقوبات مضافة بالقانون رقم 79 لسنة 1992 علي انه ( يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا القسم كل من بادر الجناة بإبلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في الجاني في التحقيق السلطات من القبض علي مرتكبي الجريمة الاخرين او علي مرتكبي جريمة اخري مماثلة لها في النوع والخطورة ).
6- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج :
تنص الفقرة الاولي من المادة (٨٤) من قانون العقوبات علي انه (يعفى -اعفاء وجوبي- من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة -اعفاء جوازي- الاعفاء من العقوبات المشار اليها اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيقات السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين او علي مرتكبي جريمة اخري مماثلة لها في النوع والخطورة.
7- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل :
تنص المادة (١٠١) من قانون العقوبات على انه (يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة عن مرتكبي هذه الجرائم او شارك فيها قبل حصول الجريمة المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفي من تلك العقوبات كل من دل الحكومة علي الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.
8- جرائم تزييف وتزوير العملة :
تنص المادة (205) من قانون العقوبات على انه يعفى (اعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة في المادتين 203 ، ٢٠٢ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة (اعفاء جوازي) اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متي مكن السلطات من القبض علي غيرة من مرتكبي الجريمة او علي مرتكبي جريمة اخري مماثلة لها في النوع والخطورة)
فقد قضت محكمة النقض بانه ( جواز اعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانونا تأسيسا على انه مكن السلطات من القبض علي المحكوم عليه الاخر ).
9- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر :
تنص المادة (١١٨) مكرر مستحدثة بالقانون رقم 62 لسنة 1975 على انه (يعفى -اعفاء وجوبي -من العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين علي ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامه وقبل اكتشافها ويجوز – اعفاء جوازي – الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 1١٢ ،١١٣ ،١١٤ مكرر اذا لم يؤدى الإبلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز ان يعفي من العقاب كل من اخفي مالا متحصلا من احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا بلغ عنها وادى ذلك الي اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل منها …