الغش من الخصم وكونه سببا لإلتماس إعادة النظر

الغش من الخصم وكونه سببا لإلتماس إعادة النظر 

 

المقرر بنص المادة 241/1 انه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى أحوال معينه وأحد هذه الحالات
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
المقرر ان الالتماس يبنى على أسباب لو ان المحكمة تنبهت اليها لتغير حكمها ، وانما غابت عنها هذه الاسباب لسهو غير متعمد منها ، أو لسبب يرجع الى فعل الخصوم ويكفى تنبيهها اليه لتدارك ما وقع منها خطأ متى تبينت سببه
رمزى سيف ص 859 ، احمد مليجى – ج 5 – ص 9 – التعليق – طبعة 2010

المقرر ان ادعاء عدم تمثيل الخصم صحيحا فى الدعوى او غشه او تواطؤه سبيله التماس اعادة النظر
نقض 22/1/1987 طعن رقم 72 لسنة 51 ق

وايضا انه ومتى كانت أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى انه صدر استنادا الى غش ارتكبه احد الخصوم اثر فى قضائه فان الطعن عليه يكون طبقا للمادة 241/1 من قانون المرافعات بطريق التماس اعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض
نقض 23/12/2003 طعن رقم 7879 س 66 ق

وكذلك قضى ان الغش بفرض وقوعه لا يعتبر سببا لالغاء الاحكام الانتهائية عن طريق رفع الدعوى المستقلة او فى صورة رفع دعوى مبتدأة . وانما هو سبب لالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر فيها
نقض 20/11/1990 طعن رقم 162 س 58 ق

والمقرر ان الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فيجوز الطعن فيها بالالتماس كما يجوز الطعن فيها بالنقض اذا صدرت فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى
المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر – ص 113 – طبعة 2007

فالمقرر ان الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فيجوز الطعن فيها بالالتماس كما يجوز الطعن فيها بالنقض اذا صدرت فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى
المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر – ص 113 – طبعة 2007

المستقر عليه ان الغش يبطل كل شئ سواء كان تصرفا او اجراء قضائيا ومتى ثبت للمحكمة تعين عليها القضاء بالبطلان استنادا الى هذه القاعدة ولو لم يجر بها نص فى القانون وهو ما استقر عليه قضاء النقض
نقض 21/6/1992 طعن رقم 4006 س 61 ق

وانه يتوافر الغش بالاحتيال والخديعة بمباشرة الاجراء على غير مقومات صحيحة عن قصد تحقيقا لغرض يرمى الى جلب منفعة على مقتضى العدل والحق وبالمخالفة لحسن النية الواجب توافره فى المعاملات مثال ذلك ان يعلم المدعى موطن المدعى عليه الذى فيه استقراره ورغم ذلك يعلنه بصحيفة الدعوى بمحل اقامة عارض حتى لا يصل الاعلان اليه فيصدر الحكم وفقا للادلة المقدمة من المدعى ودون سماع اوجه دفاع المدعى عليه
المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 1140 – طبعة 2007

فالمقرر ان الغش يتوجه الى احد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حقه فى الدفاع كتعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها
نقض 2/6/1985 طعن رقم 209 لسنة 52 ق

وكذلك ان الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم النهائى هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر بها الحكم
نقض 29/5/1984 طعن رقم 92 س 51 ق

وقضى ان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 مرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم تتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه
نقض 21/12/1977 طعن رقم 13 س 46 ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *