الدعوى الإحترازية بشأن وقف الأعمال الجديدة
هي إحدى دعاوى الحيازة الثلاث وموضوعها ليس تعرضا بل أعمالاً لو تمت لأصبحت تعرضاً للحيازة كما لو شرع شخص في بناء حائط لو تم لسد النور او الهواء على مطل جاره فيرفع الجار هذه الدعوى قبل ان يتم الحائط طالبا وقف البناء.
و للقاضي حسبما يرى إما :
۱- أن يامر بوقف الأعمال الجديدة .
۲- أن ياذن في استمرارها.
وللقاضي أن يأمر في الحالتين بتقديم كفالة مناسبة لضمان التعويض في حالة أمره بوقف الأعمال الجديدة اذا تبين له أنه ما كان يجب وقفها فغذا كان الأمر باستمرارها فالكفالة لضمان التعويض فيما إذا تبين ان الأعمال التي أذن في استمرارها كان ينبغي وقفها.
من الذي يقوم برفعها :
الحائز الذي يتضرر من العمل الذي لو تم لأصبح تعرضا لحيازته للعقار أو على حق مقرر له.
على من ترفع الدعوي؟
ترفع هذه الدعوى على من شرع في إجراء عمل لو تم لأصبح تعرضا للحيازة.
ما الغرض من الدعوى ؟
منع اتمام العمل الذي لم يتم ومازال في دور التنفيذ ، ولكن الحائز يتضرر منه وبعتبره تهديدا لحيازته ، أما الأعمال التي تمت فعلا فلا يجوز أن تكون محلا لهذه الدعوى، وإنما محلها دعوى منع التعرض متى تحقق وقوع التعرض عند إتمام هذه الاعمال وللحائز أيضا أن يطلب إزالتها. وللقاضي تقدير ماهيةهذه الأعمال الجديدة ببحث كل حالة على حدة كما ان له تقدير مدى خطورة هذه الأعمال على حيازة المدعي.أساس الدعوى حماية الحيازة من الخطر قبل وقوعه لأنه ليس من المعقول حرمان الحيازة من حماية القانون إلى ان يقع عليه الاعتداء فعلا.
السند القانوني:
مانصت عليه المادة ۹٦۲ من القانون المدني المصري بقولها: –
۱-من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جرّاء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألّا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
۲- وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو ان يأذن في استمرارها. وفي كلتا الحاتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشيء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي ان الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
شروط قبول الدعوى:
يشترط في دعوى وقف الأعمال الجديدة الشروط الآتية:-
۱- ان يكون العمل الذي يتضرر منه المدعي قد وقع على عقار آخر غير عقاره ولكن في اتمامه تعرضا لحيازة المدعي على عقاره هو. بحيث لو كان العمل محل الدعوى واقعا على عقار المدعي لأصبح تعرضا وكان مجالهادعوى منع التعرض.
۲- وجوب ان ترفع الدعوى خلال سنة تحتسب من يوم البدء في العمل المتضر منه ، بشرط ألا يكون العمل قد تمّ ، فإن تم العمل فعلا كانت الدعوى التي ترفع هي منع التعرض.
۳- نفس شروط دعوى منع التعرض وهي: –
(أ) أن يكون المدعي حائزا حيازة قانونية
(ب) أن تنصب حيازة المدعي على عقار او على حق عيني عقاري.
(ج) أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنةكاملة بدون انقطاع قبل شروع المدعي عليه في القيام بالأعمال محل الدعوى …