دعوى الطرد للغصب في ضوء القانون المصري

دعوى الطرد للغصب في ضوء القانون المصري

 

تعريف دعوى الطرد للغصب : 

هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.

مدة رفع الدعوي:

ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.

والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .

كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .

وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .

مع مراعاة عدم الجمع بينها ودعوى الحق والا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق .

ويحكمها نص المادة ۹۵۸ من القانون المدنى : 

۱ لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك.

۲ ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .

أيضاً لابد من مراعاة نص المادة ٤٤ مرافعات : 

لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا يسقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

أيضا لابد من مراعاة نص المادة ۹۵۹ من القانون المدنى :

۱ اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ .

۲ – اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى …

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *