التصرفات التى لا يجوز للوصى مباشرتها الإ بأذن من المحكمة في القانون المصري
تجرى المادة ۳۹ من القانون ۱۱۹ لسنة ۵۲ الخاصة بالولاية على المال بالآتى : –
لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
أولا : جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا : التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
ثالثا : الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة.
رابعا : حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
خامسا : استثمار الاموال وتصفيتها .
سادسا : اقتراض المال واقراضه .
سابعا : ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
ثامنا : ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
تاسعا : قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
عاشرا : الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
حادى عشر : الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
ثانى عشر : رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
ثالث عشر : التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
رابع عشر : التنازل عن التامينات واضعافها .
خامس عشر : ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
سادس عشر : مايصرف فى تزويج القاصر .
سابع عشر : تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .
و على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص. ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك. وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم. ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص …