الإفراج الصحي في ضوء قانون تنظيم السجون المصري
أولآ : شروط الإفراج الصحي : –
۱- ان يكون السجين مصاب بمرض يهدد حياته .
۲- ان يكون مصاب بعجز كامل .
۳- لجنة من مدير القسم الطبى للسجون والطبيب الشرعى .
٤- اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج .
۵- موافقة النائب العام .
ثانيآ : الخطوات الإجرائية للافراج الصحى للمسجونين : –
۱- على أهالي السجين إصدار التقارير الطبية التي تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
۲- تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.
۳- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
٤- يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحي عنه.
۵- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.
٦- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
۷- وفي حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.
ثالثآ: الاسانيد القانونية الحاكمة للافراج الصحى للمسجونين : –
أ – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر ۱۹۹۰
مادة ۳٦ : – كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه .
ويتم تنفيذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .
ب – قانون تنظيم السجون رقم ۳۹٦ لسنه ۱۹۵٦ : –
الإفراج الصحي : – إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا بمرض خطير يعرض حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام .ويتعين على القسم الذى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون.ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طب السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويعاد المفرج عنه صحيا إلى السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا يجوز أعادته إذا غير محل أقامته دون أن يخطر الجهة الإدارية المختصة وتستنزل من مدة العقوبة المدة التى يقضيهاالمفرج عنه خارج السجن.
تنص المادة ٤۸٦ من قانون تنظيم السجون علي أنه : اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب علي النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته, فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن, أما اذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يعرض أمره علي مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسبمن مدة عقوبته, أما اذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفي للعلاج من مدة عقوبته ولا يحق لايحق لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام.
المادة ۵۸ من قانون تنظيم السجون : كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً ، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه . وفي هذه الحالة الأخيرة ؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة ، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه .
المادة ۵۹ من قانون تنظيم السجون : يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه . ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن ، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت ، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد .
المادة ٦۰ من قانون تنظيم السجون : يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن ؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية ، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج . وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم به
رابعآ : المشاكل العملية للإفراج الصحي : –
اصابة السجين بامراض قد تصل الى مزمنة اثناء تنفيذه العقوبة داخل السجون المصرية- الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن ) لبعض الحالات : –
۱- عدم تفعيل رأى اللجنة الطبية بالإفراج الصحي .
۲ – الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي .
۳ – بطء التقاضي .
٤ – تسويف الداخلية .
۵ – الطعن على قرارات اللجنة الطبية وندب لجنة أخرى ويستغرق ذلك مدة طويلة أثناء التقاضي تهدد حياة المريض .
٦ – امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم الإفراج الصحي . ( لابد من الالتجاء إلى الجنحة المباشرة لتنفيذ الحكم )
۷ – عدم توافر ملفات صحية عن السجناء وتطور حالتهم.
۸ – تبعية اطباء السجون الى مصلحة السجون وليس الىنقابة الاطباء (يخضع لاوامر مرؤسيه)
۹ – لفظ تهدد حياته فى مادة الإفراج الصحي مطاطة وغير محددة .