ما حكم إحتفاظ البائع عند البيع بحق إسترداد المبيع؟
تجرى المادة 465 من القانون المدنى بالاتى :ـ
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
احكام انقض المرتبطة :ـ
الموجز:
بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة . عدم لزوم ادراج هذا الشرط فى عقد البيع ذاته . مناطه . ثبوت الاتفاق على الامرين معا معا فى وقت واحد . المعاصرة الذهنية بينهما تحققها سواء كانت الورقة سابقة اولاحقة على البيع . م 465 مدنى . اثره بطلانه . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة:
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى انه يشترط فى بيع القانون ان تتجه ارادة طرفيه وقت ابرام العقد الى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينو ولايلزم ان يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع مادام الثابت ان الاتفاق قد تم على الامرين معا فى وقت واحد وان المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع فى الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة اولاحقة على البيع …. وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة اول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا اتلاتفاق من ان البيع الذى تم بين مورثة المستانف عليهم الثمانية الاوائل ومورث المستانف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذى تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم …. قنا وماتلاه من تصرف مورث الاخيرين الى المشترين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستانفة الاولى الذى تم تسجيله منبعد تحت رقم …. قنا بتاريخ …. هما ى حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلان بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام .
( المادة 465 مدنى )
( الطعنان رقما4233 ،5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1461 )
الموجز:
بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به اخفاء رهن . مؤداه . وضع يد المشترى يكون وفاء بسبب الرهن . اثره . انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتيا .
القاعدة:
انتهاء المحكمة الى بطلان عقدى البيع …. لكونهما ينطويان على بيع وفاء مقصود به اخفاء الرهن فان نية المتعاقدين فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد الى الرهن لاالى البيع كما يكون وضع يد المشترى الاول والمشترين الجدد بعده ومنهم المستانفة الاولى وفاء بسبب الرهن دون اى سبب اخر فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائما فى كل منهما عل سبب ا وقتى معلوم .
( المواد 465 ، 969 ، 1096 مدنى)
( الطعنان رقما 4233 ، 5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1461 )
الموجز:
بطلان بيع الوفاء شرطه أن تتجه إرادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة خلو البيع من هذا الشرط مؤداه صحة العقد لا يغير من ذلك تعليق العقد على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو ما تعلق بها في حالة إخلال المشترى بالتزاماته .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله بالقانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت أبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معا في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع .
( الماده 465 مدني )
( الطعن رقم 999 لسنة 56 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ع2 ص 801 قاعدة301 )
الموجز:
بطلان بيع الوفاء . م 465 مدنى . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . ادراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم . جواز اثباته في ورقة أخرى تؤدى المعاصرة الذهنية إلى الارتباط بينهما .
القاعدة:
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى منه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون من تتجه ارادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم من يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ، بل يجوز اثباته فى ورقة مخرى ، ولا يشترط لإعمال مثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها وبين العقد ذاته ، بل تكفى المعاصرة الذهنية ، سواء كان تحرير الورقة فى تاريخ سابق مو لاحق على العقد طالما مدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما .
( المادتان 418 و 465 مدنى )
( الطعن رقم 623 لسنة 53 ق جلسة 1986/6/15 قاعدة 141 س 37 ص 683 ع 2 )
الموجز:
بطلان بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال . فترة معينة . إدارج هذا الشرط فى ذات عقد البيع . غير لازم . مناطه ثبوت الاتفاق على الأمرين معا فى وقت واحد وتحقق المعاصرة الذهنية . بينهما سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع م 465 مدنى .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه ارادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة فإذا خلا البيع من هذا الشرط الارادى المحض المتعلق بمطلق ارادة البائع كان العقد صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن يكون معلقا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته فى حالة اخلال المشترى بالتزاماته .
( المادة 465 مدنى )
( الطعن رقم 1797 لسنة 50ق 1986/2/17 س 37 ع1 ص 211 قاعدة49)
الموجز:
بطلان بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينة . م 465 مدني . ادراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم . جواز اثابته في ورقة لاحقة متي توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع .
القاعدة:
مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه ارادة الطرفين وقت ابرام العقد الي احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز اثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع .
( الطعن رقم 788 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/25 ص 1948)
الموجز:
بيع الوفاء الذي يخفي رهنا . وضع يد المشتري المدة الطويلة لا يكسبه الملكية . علة ذلك
القاعدة:
متي كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لما ثبت لديها أنه كان مقصودا به اخفاء رهن فان نية المتعاقدين تكون قد انصرفت وقت التعاقد الي الرهن لا الي البيع ، كما يكون وضع يد المشتري وفاءا هو سبب الرهن دون أي سبب آخر ، فتنتفي نية التملك منذ البداية ويصبح وضع اليد قائما علي سبب وقتي ومعلوم لا يؤدي الي اكتساب الملكية مهما طال أمده الا اذا . حصل تغيير في سببه .
( المادة 465 ، 949 ، 968 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 579 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/6 س32 ص 1388 )
الموجز:
بطلان بيع الوفاء م 465 مدني . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع . غير لازم . جواز إثابته في ورقة لاحقه متي توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع . استظهارا لحكم شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد من مسائل القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع . واستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع سند الدعوى تاريخه ….. وكانت الورقة التي استند إليها الحكم في إثبات شرط الاسترداد مؤرخة في تاريخ لاحق وكان الحكم قد أنزل أحكام بيع الوفاء علي عقد البيع استنادا إلى تلك الورقة برغم صدورها في تاريخ لاحق علي العقد دون أن يعني باستظهار شرط المعاصرة الذهنية التي تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر الذي استقي منه هذه المعاصرة فانه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون .
( م 465 ق . المدنى )
( الطعن رقم 509 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/15 ص 652 )
الموجز:
بطلان بيع الوفاء بطلانا مطلقا . سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى 15 سنة من وقت العقد . م 441 مدنى .
القاعدة:
متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلانا مطلقا عملا بنص المادة 465 من القانون المدنى ، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، وإذ كان القانون المدنى القائم قد إستحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد إحتراما للأوضاع التى إستقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه ـ بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم ـ يكون فى غير محله .
( المادتان / 141 ، 465 مدنى 131 لسنة 1948)
( المادة 253 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 136 لسنة 41 ق جلسة 1975/11/25 ص 1477 )
الموجز:
عدم تصحيح الصلح لبيع الوفاء والذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .
القاعدة:
النص في عقد الصلح علي اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه ، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .
( المادتان 465 ، 553 من القانون المدني الحالي )
( الطعن رقم 170 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/28 ص 945 )
الموجز:
بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهنا أساسه عدم المشروعية . لا تلحقه الاجازة .
القاعدة:
أساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهنا هو أنه غير مشروع ومن ثم فلا تلحقه الاجازة .
( الماده 465 مدنى )
( الطعن رقم 285 لسنة 84 ق جلسة 1969/1/23 ص 144)
الموجز:
لا يشترط لاعتبار عقد البيع وفائيا أن يثبت شرط استرداد المبيع فى عقد البيع . جواز وروده في ورقة مستقلة .
القاعدة:
لا يشترط علي ما جري به قضاء محكمة النقض لاعتبار البيع وفائيا أن يثبت شرط استرداد المبيع في عقد البيع نفسه بل يجوز وروده في ورقة مستقلة .
( المادة 465 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 20 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ص 1091 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه