هل يجوز الرجوع في قسمة الميراث ولو كانت بعقد بيع؟
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن قسمة المورث حال حياته، قالت فيه: «يجوز الرجوع فى القسمة التى يجريها المورث حال حياته، ولو كانت فى صورة عقد بيع».
الحكم الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد والمُقيد برقم 13450 لسنة 82 ق جلسة برئاسة المتشار سيد عبد الرحيم الشيمى، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن، وشهاوى إسماعيل عبد ربه، وهشام عبد الحميد، والدكتور طه عبد العليم، وبحضور رئيس النيابة مؤمن عبد القادر، وأمانة سر ماجد أحمد زكى.
المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر بجلسة 21/10/2018 قالت فيه أن النص فى المادة 908 من القانون المدنى على أنه: «تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه»، والنص فى المادة 909 من ذات القانون على أن: «القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً وتصبح لازمة بوفاة الموصى»، يدل على أن القسمة التى يجريها المورث قبل وفاته تعتبر وصية، ومن ثم يجوز له الرجوع فيها دائماً أو تعديلها فى أى وقت، أما إن ظلت حتى الوفاة نفذت فى حق الورثة .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ 1/9/1997على سند من أن حقيقته قسمة مضافة إلى ما بعد الموت فى صورة عقد بيع، وكان الحكم المطعون فيه رفضها على سند من عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى – بقالة أن المتصرف إليهم ليسوا ورثة، إذ إن صفة الوراث لا تثبت إلا بوفاة المورث فإنه يكون أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولم يصبغ عليها التكييف القانونى الصحيح ولم ينقص الحكم القانونى المنطبق على هذا التكييف.
ذلك أن مجال إعمال نص المادة 917 مدنى – يكون حين يطعن الوارث على العقد بأنه يخفى وصية احتيالاً على أحكام الإرثأما الدعوى المطروحة فإنها تتعلق بحق الطاعنة فى الرجوع فى القسمة التى أجرتها بين الورثة فى صورة عقد بيع إعمالاً لأحكام المادة 909 من ذات القانون، ومن ثم فإن خطأ الحكم فى تكييف الدعوى على وجهها الصحيح قد أدى به إلى عدم تطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً بما يعيبه ويوجب نقضه – بحسب «المحكمة» .