صيغة قانونية لعقد قرض بفتح اعتماد مصرفي مضمون برهن عقاري رسمي
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق …………. انه فى يوم …………. الموافق …………. حضر أمامنا نحن ………….موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / …………. الجنسية ………….الديانة …………. و البالغ من العمر …………. سنة يقيم برقم …………. شارع …………. قسم ………….محافظة …………. بطاقة عائلية رقم …………. سجل مدنى ………….” طرف أول “
2) السيد / …………. الجنسية ………….الديانة …………. و البالغ من العمر …………. سنة يقيم برقم …………. شارع …………. قسم ………….محافظة …………. بطاقة عائلية رقم …………. سجل مدنى ………….” طرف ثانى “
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
“البند الاول”
يمنح الطرف الاول بموجب هذا تسهيلات ائتمانية و ذلك بفتح اعتماد للطرف الثانى فى حدود مبلغ أقصاه …………. فقط ………….جنيه , يتحدد نهائيا فور المدة المحددة بالبند التالى و بعد قطع الرصيد و اقراره من الطرف الثانى .
“البند الثانى”
مدة هذا الاعتماد …………. سنة تبدأ من …………. و تنتهى فى …………. و يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بالمبالغ التى يكون قد سحبها على أقساط نصف سنوية متساوية مقدار كل منها …………. فقط ………….جنيها , على أن يستحق القسط الاول فى ………….
“البند الثالث”
يستحق الطرف الاول فوائد بنكية بنسبة …………. سنويا تسرى فى شأنها أحكام العرف التجارى فيما يتعلق بها , كما يستحق العمولات شهريا من الحساب الجارى للطرف الثانى لدى الطرف الاول .
“البند الرابع”
يتعهد الطرف الثانى بإمساك دفاتر منتظمة لاثبات أوجه انفاق الدفعات التى يحصل عليها من الاعتماد مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك و يكون للطرف الاول الحق فى الاطلاع عليها و فى طلب موافاته كتابه بما يطلبه من استفسارات على ان يوافى بذلك خلال ثلاثة أيام على الاكثر من طلبه و الا كان له تجميد الاعتماد و المطالبة برد ما حصل عليه الطرف الثانى منه فورا دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر .
“البند الخامس”
بالاضافة الى ما تضمنه البند السابق , يحق للطرف الاول اجراء الخصم و تجميد الحساب اذا ما أخل الطرف الثانى بأى التزام يفرضه عليه هذا العقد أو توجيه اصول التجارة و حسن النية فى المعاملات و ذلك بدون حاجة الى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر .
“البند السادس”
للطرف الاول الحق فى حبس أية مستندات أو سندات مالية أو مبالغ نقدية تكون مودعة لديه لحساب الطرف الثانى فور استحقاق القسط الاول من الدين ان كان هناك مبرر لذلك .
“البند السابع”
تعتبر دفاتر و قيودات الطرف الاول حجة فيما ورد بها بالنسبة للمبالغ التى تم سحبها من الاعتماد بمعرفة الطرف الثانى و تكون كشوف الحساب المرسلة للأخير من واقعها نهائية فيما عدا الاخطاء المادية .
“البند الثامن”
يرهن الطرف الثانى للطرف الاول بموجب هذا العقد ,عقاره رقم …………. تنظيم الكائن بشارع …………. قسم …………. محافظة …………. و المكون من …………. و البالغ مساحته …………. مترا مربعاو الذى يحده من الناحية البحرية …………. و القبلية …………. و الشرقية …………. و الغربية …………. بالمكلفة رقم …………. باسم ………….
“البند التاسع”
يقر الطرف الثانى بأن العقار المرهون قد آلت اليه ملكيته بطريق …………. و بأنه لم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية , و لم يرتب عليه حق من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون , كما ان سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف .
“البند العاشر”
يقر الطرف الثانى بصحة سنده الذى تلقى به ملكية العقار المرهون و لم تعلق به شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .
“البند الحادى عشر”
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا , و يشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق و العقارات بالتخصيص و التحسينات و الانشاءات التى تعود بمنفعة على الطرف الثانى سواء ما وجد منها قبل الرهن أو بعده , و أى ما كانت قيمتها و لو جاوزت قيمة العقار الاصلى المحدد بالبند الثامن من هذا العقد طالما أصبحت مملوكة للأخير .
“البند الثانى عشر”
لا يحول هذا الرهن دون قيام الطرف الثانى بأعمال الادارة المتعلقة بالعقار المرهون و فى قبض ثماره الى وقت الحاقها بالعقار منذ تسجيل تنبيه نزع الملكية و له تحويل الغرض الذى انشئ العقار من أجله أو تغيير كيفية استغلاله على الا يؤدى ذلك الى الاضرار بالطرف الاول .
“البند الثالث عشر”
لا يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من العقار ضامنا لكل الدين , و كل جزء من الدين مضمون بالعقار كله , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من بعده .
“البند الرابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى بضمان سلامة الرهن , و ذلك بالمحافظة على العقار المرهون باجراء الترميمات اللازمة , و الا كان للطرف الاول الاعتراض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا , و له فى حالة الاستعجال ان يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية و أن يرجع بما انفق على الطرف الثانى .
“البند الخامس عشر”
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات تحريره و رسوم التوثيق و مصاريف استخراج الشهادات العقارية .
“البند السادس عشر”
على الطرف الاول قيد هذا الرهن بعد اتمام ابرام هذا العقد بمصروفات على عاتق الطرف الثانى , و يلتزم بمحوه فور وفاء الطرف الثانى له بمبلغ القرض و ملحقاته .
“البند السابع عشر”
فى حالة امتناع الطرف الثانى عن الوفاء رغم حلول أجل الدين أو سقوط الأجل لأى سبب من الاسباب التى تضمنها هذا العقد , يكون للطرف الاول بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه , التنفيذ على أى مال من أموال الطرف الثانى و لو لم تكن ضامنة لدينه متى أصبح العقار المرهون غير كاف للوفاء بهذا الدين بشرط اعلان سنده التنفيذى و استصدار أمر بذلك من قاضى التنفيذ .
“البند الثامن عشر”
تختص محاكم …………. بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند التاسع عشر”
وكل الطرف الاول بموجب هذا الاستاذ / …………. فى تسلم صورة هذا العقد و فى اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و بذلك تم التوثيق .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى” “الموثق “
نموذج قانوني لعقد قرض بفتح اعتماد مصرفي مضمون برهن عقاري رسمي