فروض الميراث و أصحاب كل فرض
تعريف الفرض وأصحاب الفروض.
(أ ) الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة.
(ب) الفروض هى النصف، والربع، والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وثلث الباقى.
(ج ) أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة، الجد الصحيح.
فروض الزوج.
يرث الزوج فرضاً:
(أ ) نصف التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
(ب) ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
فروض الزوجة.
ترث الزوجة فرضاً:
(أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
(ب) ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
(ج ) إذا تعددت الزوجات، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى.
شروط إرث أحد الزوجين الأخر
يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر:
(أ ) أن يكون الزواج صحيحاً،
(ب) قيام الزوجية بينهما، حقيقة، أو حكماً.
حالات ميراث البنت.
ترث البنت:
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، ولم يكن معها إبن,
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن إبن.
حالات ميراث الأب.
يرث الأب:
(أ ) سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث المذكر،
(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط،
(ج ) كل التركة بالتعصيب، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
حالات ميراث الأم.
ترث الأم فرضاً:
(أ ) سدس التركة، إذا كان للميت فرع وارث، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً،
(ب) ثلث التركة، إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين،
(ج ) ثلث الباقى من التركة، بعد نصيب احد الزوجين، إذا كان معها أب واحد الزوجين، وليس فى الورثة فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات.
ميراث أولاد الأم.
يرث أولاد الأم فرضاً:
(أ ) السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر،
(ب) الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهما بالتساوى، للذكر مثل ما للأنثى.
حجب أولاد الأم.
يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.
المسألة المشتركة.
إذا كان فى الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو أخوة أشقاء، او بالإنفراد، أو أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى.
حالات ميراث بنت الإبن.
ترث بنت الإبن:
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن فى درجتها، ولم تكن محجوبة،
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية، ولا إبن إبن فى درجتهن، ولم يكن محجوبات،
(ج ) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة، أو بنت إبن أعلى منها درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالسوية،
(د ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
حجب بنت الإبن.
تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها:
(أ ) إبن أو إبن إبن، أعلى منها درجة،
(ب) بنتان فأكثر، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه،
(ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة، أو بنت وبنت إبن، أعلى منها درجة، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه.
حالات ميراث الأخت الشقيقة.
ترث الأخت الشقيقة:
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث، ولم يكن محجوبات،
(ج ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ، فى هذه الحالة، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض،
(د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364،
(هـ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
حجب الأخت الشقيقة من الميراث.
تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر.
حالات ميراث الأخت لأب.
ترث الأخت لأب:
(أ ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة،
(ب) ثلثى التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات،
(ج ) السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة،
(د ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين،
(هـ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب، يعصبها، ولم تكن محجوبة.
حجب الأخت لأب.
تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة وارث، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.
الجدة الصحيحة.
الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل فى نسبتها الى الميت ذكر بين اثنين.
حالات ميراث الجدة الصحيحة.
ترث الجدة الصحيحة:
(أ ) سدس التركة فرضاً، سواء ان كانت واحدة، أو أكثر، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة،
(ب) إذا تعددت الجدات، فيقسم السدس بينهم بالسوية.
حجب الجـدة الصحيحة.
تحجب الجدة الصحيحة:
(أ ) بالأم مطلقاً،
(ب) بالأب، إذا كانت جدة لأب،
(ج ) بالجد، إذا أدلت به،
(د ) بالقربى منهن من أى جهة، سواء كانت وارثة، أو محجوبة،
الجد الصحيح
الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى.
حالات ميراث الجد الصحيح.
يرث الجد الصحيح:
(أ ) سدس التركة فرضاً، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً ,
(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً،
(ج ) كل التركة بالتصعيب، إذا إنفرد، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
ميراث الجد مع الأخوة.
(أ ) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث.
(ب) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة بالغير، أو مع الغير.
(ج ) إذا كانت المقاسمة أم الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث، أو تنقصه عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.
حجب الجد الصحيح.
يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.