تنظيم تملك الأراضي الصحراوية وحكم وضع اليد وفقا لمحكمة النقض

تنظيم تملك الأراضي الصحراوية وحكم وضع اليد وفقا لمحكمة النقض

 

” المقرر في قضاء محكمة النقض أنه قبل صدور القانونين 124/1958 ، 100/1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة فهمى كالأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية صحيفة للدولة وهى بهذا الوصف ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية “.

” المقرر في قضاء محكمة النقض أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها وهما الترخيص من الدولة أو التعمير وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها وبشرط ألا ينقطع عن أستعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية “.

” صدور القانون رقم 124/1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به أعتباراً من 24/8/1958 ـــــ ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100/1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه ونص المادة 75/3 منه على أن ” يعدم مالكاً بحكم القانون كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124/1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى في تاريخ العمل بهذا القانون … (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124/1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله … ” وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124/1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى وكان رائدة في ذلك ـــــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ــــ الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادى المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان “.

” المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً “.

” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في خصوص نفى إدعاء الطاعن بقاء أرض النزاع على ملك الدولة إلى تقدير الخبير المودع في الدعوى والذى أنتهى إلى أن المطعون ضده الأول قد تملك تلك الأرض بوضع اليد عليها وتعميرها واستزراعها منذ عام 1945 دون تعرض أو منازعة من أحد وكان الثابت محاضر أعمال الخبير أن المعاينة لم تسفر عن وجود أية مزروعات أو بقايا مشتل بتلك الأرض والبالغ مساحتها 9 س 18 ط 41 ف وأنها عبارة عن أرض صحراوية بعضها تباب مرتفعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بفساد في الاستدلال حجية عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لتملك أراضى الدولة الخاصة وهو ما يعيبه “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 356 /74 بتاريخ 21-1-2014)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *