إيضاحات حول الجمعيات ذات النفع العام وصفتها القانونية

إيضاحات حول الجمعيات ذات النفع العام وصفتها القانونية 

 

ما هى الجمعيات ذات النفع العام؟

هى جمعيات تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة (مادة (49) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002) فتضفى عليها وزارة التضامن الإجتماعى عند طلبها ذلك صفة النفع العام. ويعطيها ذلك بعض المميزات.

ما هى مميزات إكتساب صفة “جمعية ذات نفع العام”؟

يحدد الوزير – بناء على تفويض صادر له من رئيس الجمهورية- إمتياز السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز إكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التى تقوم عليها الجمعية (مادة (50) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

يجوز لوزير التضامن الإجتماعى إسناد بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة إحدى المؤسسات التابعة للوزارة للجمعيات ذات النفع العام (مادة (51) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (106) من لائحته التنفيذية). كما يجوز للوزارات ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأجهزة والهيئات الأخرى أن تطلب من وزير التضامن الإجتماعى الموافقة على إسناد بعض مشروعاتها أو أنشطتها أو برامجها أو إدارة إحدى مؤسساتها إلى أى من الجمعيات ذات النفع العام (مادة (51) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (106) من لائحته التنفيذية) على أن يشتمل الطلب على ما يأتى (مادة رقم (106(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1- وصف تفصيلى لمكونات وأهداف وأغراض المؤسسة أو المشروع أو البرنامج المراد إسناده للجمعية ذات النفع العام.

2- مبررات إختيار الجمعية المطلوب الإسناد إليها.

يجب على وزارة التضامن الإجتماعى فى الحالتين المشار إليهما أن تحصل على موافقة الجمعية المطلوب إسناد الأعمال إليها قبل الإسناد (مادة رقم (107) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وفى جميع الأحوال تعتبر أموال الجمعية ذات النفع العام أموالاً عامة (مادة (51) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

كيف يتم إكتساب صفة “جمعية ذات نفع عام”؟

يجوز لكل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها طلب إضفاء صفة النفع العام عليها (مادة (49) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويصدر هذا القرار من وزير التضامن الإجتماعى بناء على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية (مادة رقم (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويجوز إضفاء صفة النفع العام على الجمعية بناء على طلب مديرية التضامن الإجتماعى أو الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشرط موافقة الجمعية فى الحالتين (مادة (49) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (103) من لائحته التنفيذية). ومتى صدر القرار بإضفاء صفة النفع العام على الجمعية فلا يجوز إلغاء هذه الصفة إلا بقرار من وزير التضامن الإجتماعى (مادة (49) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (103) من لائحته التنفيذية).

وتقوم مديرية التضامن الإجتماعى بدراسة الطلب ومبرراته ونشاط الجمعية وما يحققه من نفع عام، وإتخاذ إجراءات إستصدار القرار المشار إليه فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة.

ويجب توافر المعايير والبيانات الآتية لإضفاء صفة النفع العام على الجمعية أو المؤسسة:

1. موافقة السيد المحافظ على منح الجمعية صفة النفع العام.

2. وجود مبررات قوية لمنح الجمعية صفة النفع العام وعما إذا كان مخصص لها قطعة أرض أملاك دولة أو مسند لها مشروع.

3. تقرير شامل عن مدى انتظام أعمال الجمعية المالية والإدارية وسجلاتها.

4. عرض المشروعات التي سوف تقوم بها الجمعية.

5. الموازنة العامة للجمعية ومصدر الأموال.

6. الأنشطة الفعلية للجمعية وبيانات فعلية عن هذه الأنشطة على أن تكون موثقة بأرقام.

7. أن يكون من أغراض الجمعية أداء خدمة عامة للجمهور وألا يكون نشاطها قاصراً على خدمة أعضائها.

هل يجوز لوزارة التضامن الإجتماعى أو الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إضفاء صفة النفع العام على الجمعية أو المؤسسة الأهلية دون رغبة منها؟

يجوز أن يكون طلب إضفاء صفة النفع العام على الجمعية صادراً وزارة التضامن الإجتماعى أو الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويجب موافقة الجمعية فى جميع الأحوال (مادة (49) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002، ومادة (103(3)) من لائحته التنفيذية)، وإذا كانت الجمعية كانت بالفعل قد اكتسبت صفة النفع العام، فلا يجوز إلغاء هذه الصفة إلا بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من وزير التضامن الإجتماعى (مادة (49(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002، ومادة (103(4)) من لائحته التنفيذية).

هل يجوز إندماج الجمعيات ذات النفع العام؟

يجوز إندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة مديرية التضامن الإجتماعى بعد أخذ رأى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (49(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (104) من لائحته التنفيذية). ويؤشر بالإندماج فى سجلات القيد (مادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). على الجمعية إصدار قرار بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على الإندماج والتقدم بطلب لمديرية التضامن الإجتماعى موضحاً به مبررات الإندماج وسند إضفاء صفة النفع العام على كل من الجمعيات طالبة الإندماج (مادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

بالاضافة إلى ذلك، لا يكون الإندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع إلا بقرار من وزير التضامن الإجتماعى بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية (مادة (49(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (105) من لائحته التنفيذية).

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة مديرية التضامن الإجتماعى (مادة (76)(ثالثاً)(د) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

من الذى يتولى الإشراف على الجمعيات ذات النفع العام؟

لوزارة التضامن الإجتماعى حق مراقبة الجمعيات فى تنفيذها للأعمال المسندة إليها سواء التابعة للوزارة أو لأى جهة أخرى (مادة (52) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (108) من لائحته التنفيذية). ويصدر وزير التضامن الإجتماعى قراراً بتعيين وتحديد المفتشين الذين يحق لهم فحص أعمال الجمعية ذات النفع العام (مادة (52) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (108) من لائحته التنفيذية).

يجوز لوزير التضامن الإجتماعى عند وقوع أخطاء جسيمة من الجمعية ذات النفع العام بما يؤثر على تحقيقها لأغراضها أو لممارسة أنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية (مادة (53) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (109) من لائحته التنفيذية):

1. وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفة.

2. سحب المشروع المسند إلى الجمعية أيا كانت الجهة صاحبة المشروع.

3. عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض بعد أخذ رأى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لإنتخاب مجلس إدارة جديد (مادة (53) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (110) من لائحته التنفيذية). وتكون دعوة الجمعية العمومية بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى الأعضاء فى محال إقامتهم، على أن يكون موقعاً من المفوض ومتضمناً أسباب الإنعقاد، ويجب إرسال الدعوة قبل الإنعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل (مادة رقم (110) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

فإذا لم تتم دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال المدة المشار إليها اعتبرت مدعوة للإجتماع بحكم القانون فى الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضى الثلاثة أشهر (مادة (53) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (110) من لائحته التنفيذية)، وذلك بمقر المركز الرئيسى للجمعية على أن يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سناً (مادة رقم (110) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير التضامن الإجتماعى أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (53(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الإستعجال وبدون مصروفات (مادة (53(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

تنتهي مهمة المفوض بإنتخاب مجلس الإدارة الجديد (مادة (53(4)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *