أحكام الطعن بعد الميعاد المحدد قانونا
” لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من يوليو سنة 2007 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من فبراير سنة 2010 ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – وقد اعتذر بعدم إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ،
وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر شخصياً بجلسة 2/7/2007 حيث أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16/7/2007 كطلبه لتقديم أصل الشيك ، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فصدر الحكم المطعون فيه ، وإذ صدر قرار التأجيل للجلسة الأخيرة في حضور الطاعن فقد كان عليه دون حاجة لإعلان أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المقرر في القانون ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً “.
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 6845/ 4 بتاريخ 16-7-2013)
” لما كان المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ،
أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر الأمر ، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ ، مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض بعد الميعاد المقرر على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه:
(( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي ))
وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائيًا واجب التنفيذ ،
بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 5769 /4 بتاريخ 9-7-2013 )