مسألة إعلان الحكم للمحكوم عليه في موطنه لمن ينوب عنه وكيفية إستخدام هذه القرينة
يعتبر إعلان الحكم للمحكوم علية فى موطنه لمن ينوب عنه قرينة غير قاطعة على العلم بصدورة وله حق دحضها أمام محكمة الموضوع عدم تمسكه بذلك يسقط حقه فى التمسك بإثبات عكسها أمام محكمة النقض .
الوقائـع:
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق أجزاء ماكينة الرى المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة … . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .ومحكمة جنح مركز ….. قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ .
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهم …. مع الشغل والنفاذ .
استأنف ومحكمة …. الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ .
المحكمـة:
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه الصادر فى 19/3/1992 أعلن للمعارض في 22/9/1992 وأنه لم يقرر بالمعارضة إلا فى 8/2/1993 بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً ولم يقدم عذراً مقبولاً يبرر عدم تقريره بالمعارضة فى الميعاد .
ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ،
وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه ” إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة ” فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ،
أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، ولكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى فى 22/9/1992 مع تابعه ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه بإعلان الحكم ، على ما ورد بالطعن ،
وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض ،
ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
(الطعن 29342 لسنة 63 ق جلسة 18/ 2/ 2003)