تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة شرط وجوب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة
شروط و حدود وجوب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة:
إيجاب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة . قصره علي حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة
” من حيث إنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مراد الشارع فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ،
فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأرض الزراعية هى ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا للحكم للخطأ فى تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر ، فإنه يكون قائماً على النظر فى استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضى صدور الحكم فى المعارضة الاستئنافية بإجماع آراء قضاة المحكمة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء “.
وجوب أن يشمل حكم الإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه :
وجوب أن يشمل حكم الإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب . يبطله . ولا يعصمه أنه قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها . ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
“ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه بطلان إذ خلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بما يبطله ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجته من إشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983، الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أنه لم يبين مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى والخاصة بالتجريم والعقاب – إن وجدت – بما يفصح عن أخذه بها،
ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 فى الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضى بمـوجب الفـقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضى بعدم دستوريتها “.
( الطعن 17875 لسنة 65 ق جلسة 5/ 12/ 2004 )