النيابة الإدارية وإختصاصاتها القانونية المختلفة
إلاختصاص الاصيل للنيابة الإدارية هوالتحقيق في الجرائم التأديبية ( المالية والإدارية ) .
وبتاريخ 17/1/1959 أصدر المشرع القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 بالتوسع في إختصاصات النيابة الإدارية فأضاف إلى إختصاصها التحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة و الإختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ، و العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و العاملين في شركات القطاع العام أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح و كذا التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 .
الإختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية :
أضاف المشرع لإختصاصات النيابة الإدارية إختصاصاً بالتحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام من شاغلي الوظائف العليا طبقاً للمادة 79 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة رقم 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 و حجب بذلك إختصاص الجهات الإدارية عن التحقيق معهم.
ثم أضاف المشرع تعديل للمادة 79 من نظام العاملين المدنيين بالدولة فقرة أولى بالقانون رقم 115 لسنة 1983 مقتضاها أن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في الجرائم التأديبية المتعلقة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة و الناتجة عن الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنها أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
ونص في الفقرة الثانية من المادة 79 مكرر المشار إليها على إختصاص النيابة الإدارية وجوبياً بالتحقيق وغل يد جهة الإدارة بالنسبة لجميع المخالفات والجرائم التأديبية إذا أتصل علم النيابة الإدارية بها قبل أن تصدر الجهة الإدارية قراراً فيما تجريه من تحقيق.
إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها:
أضاف المشرع للنيابة الإدارية الإختصاص بإقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية التي أنشئت بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفها الأمينة على الدعوى التأديبية.
سلطات النيابة الإدارية في مجال التحقيق:
1. حق الإطلاع على الأوراق و المستندات اللازمة لإجراء التحقيق.
2. حق إستدعاء الشهود و سماع أقوالهم بعد حلف اليمين.
3. الأمر بضبط الشاهد وإحضاره إذا تخلف عن الحضور طواعية في الموعد المحدد.
4. تفتيش أشخاص و منازل المتهمين و أماكن العمل.
5. وقف المتهمين عن العمل إذا إقتضت مصلحة التحقيق بذلك.
سلطات النيابة الإدارية فى التصرف في التحقيق :
تنتهي النيابة في التحقيقات التي تجريها إلى أحد التصرفات الآتية:
1. توقيع الجزاء التأديبي.
2. حفظ التحقيق.
3. إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية.
4. طلب فصل العامل بغير الطريق التأديبي.
وقد ترى النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية أو صرف النظر عن إبلاغها طبقاً لما يسفر عنه التحقيق .
النيابة الإدارية في ظل القانون رقم 12 لسنة 1989
أصدر المشرع القانون رقم 12 لسنة 1989 بتاريخ 13/4/1989 و نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 16 الصادر في 20/4/1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و قد تضمن هذا القانون عدة تعديلات أهمها:
1 – بالنسبة لتشكيل النيابة الإدارية:
أكدت المادة الأولى من هذا القانون على أن النيابة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل و تغير مسمى مدير النيابة الإدارية ليصبح رئيس هيئة النيابة الإدارية تمشياً مع مسمى رؤساء الهيئات القضائية الأخرى و أستحدث وظيفة معاون نيابة إدارية كبداية لدرجات أعضاء النيابة الإدارية بدلاً من بدايتها بدرجة مساعد نيابة ، إنشاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة و عضوية أقدم ستة من نواب الرئيس ، إسناد الاختصاص بتعيين الإدارات وفروعها و النيابات وتحديد إختصاصاتها إلى وزير العدل بموجب قرار يصدره بعد أن كان بقرار من رئيس الجمهورية.
2 – بالنسبة لاختصاص النيابة الإدارية:
أضاف المشرع لإختصاصات النيابة الإدارية إختصاصاً خول بمقتضاه النيابة الإدارية الحق في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا و مباشرة هذه الطعون بوصفها الأمينة على الدعوى التأديبية وبحكم خبرة و دراية أعضائها بقواعد وأحكام التأديب.