صيغة كفالة الكفيل بغير تضامن
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد /….الجنسية…..مقيم برقم…..شارع……قسم……محافظة…….بطاقة عائلية رقم……سجل مدنى…… و عنوان محل العمل …..” طرف أول “
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..” طرف ثانى “
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد / …….. بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-…. و المتعلق …….. و المكفول من السيد / …….. وفاء كاملا غير منقوص فور حلول الدين اذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .
“البند الثانى”
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .
“البند الثالث”
فى حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام , تعين على الطرف الاول تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين و الطرف الثانى .
“البند الرابع”
ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
“البند الخامس”
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .
“البند السادس”
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين و الكفيل و الا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .
“البند السابع”
فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين , سابق أو معاصر لهذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التقيد على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين و الكفيل , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين , و كان سابقا أو معاصرا لهذا العقد , يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
“البند الثامن”
ينصرف التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , و لا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
“البند التاسع”
اذا أفلس المدين قبل حلول الدين , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
“البند العاشر”
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
“البند الحادى عشر”
تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
“البند الثانى عشر”
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء للرجوع على المدين وفقا للقواعد المقرة للحلول .
“البند الثالث عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الرابع عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج كفالة الكفيل بغير تضامن