صيغة عقد إيجار – القانون القطري
وفقا لقانون الايجار القطري 2008م
عقد ايجار شقة …
إنه في يوم / الموافق / لسنة
تحرر هذا العقد بين كل من :-
السيد / مهنته / جنسيته/ ومقيم/ ويحمل بطاقة رقم/ صادرة من/ مؤجر- طرف أول
والسيد / مهنته/ جنسيته / ومقيم/ ويحمل بطاقة رقم/ صادرة من / مستأجر- طرف ثاني
بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك شقة في العقار رقم ( ) شارع:………المدينة :……….
لمدة تبدأ من:……. وتنتهي في:……….
وذلك بالشروط الآتية :-
1) مدة هذا العقد محدودة بين الطرفين بالتراضي والاتفاقات المبرمة بالعقد ويلتزم بها الطرفين وتعتبر العقود لاغية بتاريخ إنتهاء مدة العقد المتفق عليها.
2) قام الطرف الأول بصفته مالك للعين بتأجير الشقة رقم بالدور بالعقار رقم……… شارع……….إلى الطرف الثاني بصفته مستأجر للشقة لمدة العقد والشروط المنصوص عليها بين الطرفين .
3) لا يجوز بأي حال من الأحوال للمستأجر الإقامة بالشقة بعد إنتهاء مدة العقد .
4) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشقة موضوع هذا العقد من الباطن إلى الغير حتى أقرب الناس إليه وإلا أصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
5) يقر المستأجر أنه عاين الشقة ووجدها صالحة بالغرض المؤجرة من أجله .
6) يتعهد المستأجر بعدم هدم أي حوائط أو أساسات قد تؤثر على صحة وسلامة المبنى .
7) يتعهد المستأجر بالحفاظ على الشقة وعلى إستعمالها للغرض المؤجرة للأجله وليس نشاط آخر .
8) يقر المستأجر بأنه عاين الوحدة المؤجرة بنفسه وقبلها بالحالة التي عليها مستوفية كل لوازمها من أبواب ونوافذ و زجاج وأدوات صحية وكهربائية ويتعهد بالحفاظ عليها وصيانتها بما يتفق والإستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغيرات أو بناء ما يضر بسلامة العقار وإلا أعتبر العقد مفسوخاً فوراً مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان عليه فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك .
9) يقر المالك بأن الشقة موضوع هذا العقد ليست محلاً للنزاع وهي ملكاً له .
10) في حالة بيع العقار لا يحق للمشتري فسخ هذا العقد إلا بعد إنتهاء المدة المحددة .
12) في حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية في ميعاد الإستحقاق يفسخ هذا العقد فوراً ومن تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .
13) لا يجوز للمستأجر ترك المكان قبل نهاية العقد وإلا سوف يتم خصم قيمة التأمين .
14) القيمة الإيجارية المتفق عليها شهرياً هي
15) إتفق الطرفان على دفع مبلغ وقدره 15000 خمسة عشر ألف جنيه كتأمين ويرد هذا بعد دفع إستهلاكاتالكهرباء والمياه والتليفون و الغاز والصيانة طوال مدةإشتغال المستأجر للشقة ويتم تقديم الإيصالات الدالة على ذلك بشرط تسليم المستأجر للعين في الميعاد المحدد
16) إتفق الطرفان على زيادة قدرها تضاف إلى القيمة الإيجارية بعد مرور كل عام من مدة العقد .
17) كل إخطار أو إنذار يرسل من طرفي العقد للطرف الآخر على العناوين المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية .
18) تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفته لأي شرط من شروط العقد بما يتفق وإختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الإختصاص المحلي للمحكمة التابع لها العقار.
19) يتعهد الطرف الثاني في حالة إخلاء الشقة بإصلاح أي تلفيات قد حدثت للشقة من بداية تاريخ إستلامه للشقة حتى تاريخ إنهائه المدة التي شغلها المستأجر .
20) ملاحظات أخرى :- ………………
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم .
طرف أول ( مؤجر ) طرف ثاني ( مستأجر )
الاسم : – الاسم :-
التوقيع:- التوقيع:-
نموذج عقد إيجار – القانون القطري