مواد القانون المصري رقم 33 لسنة 1971 بشأن تعديل قانون فرض رسوم على التحويلات الرأسمالية وتحويلات المسافرين
الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1971 – العدد 20
قانون رقم 33 لسنة 1971
بتعديل المادة 2 من القانون رقم 149 لسنة 1964
بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات
الخاصة بالإعانات والمسافرين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 149 لسنة 1964 بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين النص الآتى:
مادة 2 – لا تسرى الضريبة على التحويلات والمبالغ التى تصرف من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ويرخص فيها بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات العاملين الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام رسمية فى الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية.
وكذلك لا تسرى الضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للطلبة الخاضعين لإشراف الإدارة العامة للبعثات فى الخارج وفقا للقواعد المقررة.
وكذلك لا تسرى الضريبة على المبالغ المرخص فيها للمسافرين إلى الأقطار الحجازية لتأدية فريضة الحج”.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1971
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)