جريمة غسل الأموال تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال المصري.
تعريف جريمة غسل الاموال وأركانها
“لما كانت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 تنص على أنه ” يحظر غسل الأموال المتحصلة من …… ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ….. وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبي ” . ونصت المادة 1/ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – هو – كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ” .
لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي غسل الأموال وإدخال نقد أجنبي إلى البلاد دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها – كما هي معرفة به في القانون – ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في القضية رقم …… لسنة ….. جنح قسم…… حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة “.
“جنح النقض الطعن رقم 8254 / 78 بتاريخ 2-4-2011”
التسبيب المعيب والقصد الخاص فى جريمة غسل الاموال
الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 4371/ 79 بتاريخ 14-11-2011 تسبيب معيب :
“لما كان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه ، حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المآخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ،
وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – في إدانة الطاعن على تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية ، وإذ عرض لذلك التقرير لم يورد عنه إلا قوله : ( وإذ أثبت تقرير قسم الفحوص البيولوجية الوراثية – أن المكونات الجافة البنية جميعها لدماء آدمية تنتمى للفصيلة “A ” ) وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية ، دون أن يبين ما إذا كانت فصيلة الدماء” A ” تتفق مع فصيلة دماء الطاعن أم لشخص غيره ووجه اتخاذها دليلاً مؤيداً لصحة الواقعة ، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ،
وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه ” .
الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 8948 / 79 بتاريخ 13-11-2011 جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائى العام قصداً خاصاً :
“لما كانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .
لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى في الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ـ فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ـ كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائى العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ……. إلخ – على نحو ما سلف بيانه – مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ونازع في توافر القصد الجنائى – بشقيه – في حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم – فيما سلف بيانه – في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعـن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه ، إذ اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة “.
جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة تزوير ونصب
” حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً بعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة . كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ، لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وتدليله على ثبوت جريمة غسل الأموال في حق الطاعن ، أنه وآخرون زوروا شيكاً بمبلغ ثلاثة ملايين دولار مسحوباً على بنك …… واستولوا على قيمته من البنك …… وقاموا بغسل هذه الأموال بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء المشروعية عليها وذلك بتجزئة إيداعها بأكثر من بنك وبإجراء عمليات إيداع وسحب وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة بهم وبآخرين وباستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجنبية وبإصدار شيكات لآخرين وبشراء وثائق صندوق الاستثمار ،
وكان لا يشترط لإثبات جريمة غسل الأموال طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى ، كما هو الحال في سائر الجرائم – بحسب الأصل- أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم لها ، وكان ما أورده الحكم ـ على النحو المار بيانه ـ يعد كافياً وسائغاً على ثبوت وتوافر جريمة غسل الأموال في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، إذ لا يلزم القانون المحكمة التي تنظر الدعوى بأن تتربص فصلاً نهائياً في جريمة الحصول – غير المشروع – على الأموال ، بل لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها ، كما أن ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية عليه ليس بضروري لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال متى ثبت أنه قارفها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ،
وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أودرتها أن الأموال محل جريمة غسل الأموال متحصلة من جريمة تزوير ونصب وأن الطاعن قام بغسلها مع علمه بحقيقة ذلك المصدر وعاقبته بجريمة غسل الأموال ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ويضحى النعي على الحكم ـ في هذا الصدد غير سديد “.
” الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – 11248 / 79 بتاريخ 17-2-2011 “