مواد القانون المصري رقم 25 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية
الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1971 – العدد 20
قانون رقم 25 لسنة 1971
بتعديل المادتين 293 و295 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
رقم 13 لسنة 1968
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يستبدل بنص المادتين 293 و295 من قانون المرافعات المدنية والتجارة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النصان التاليان:
“مادة 293 – فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر”.
“مادة 295 – لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى لتنفيذ ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا.
وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة. ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالإلتزامات المترتبة على تعهده”.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)