تسليم المجرمين وفقاً للإتفاقيات الدولية.
” ما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقا للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملاً بنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت المادة (41) منها والتي وردت في الباب السادس من الاتفاقية تحت عنوان – تسليم المجرمين قد نصت على أنه :
“لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلب التسليم كما نصت الفقرة التاسعة من المادة (42) من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم على أنه:
“لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها”.
لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية – والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل – وكان البادي من صريح لفظ المادتين 41، 42 /9 من المعاهدة سالفة الذكر والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانوناً نافذا – أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة (41) بناء على طلب الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها من الدولة الأخرى المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمرا بالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية بعمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة.
يدل على ذلك ويؤكده ما جرى به نص الفقرة التاسعة من المادة (42) من الاتفاقية – المار ذكرها – من عدم جواز تسليم المتهم إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم – كما هو الحال في الطعن المعروض – قد باشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب المنوه عنه لأنه من البديهي أن طلب التسليم سابق على طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضا – أن الجانب الإماراتي قد أرسل للجانب المصري كافة الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبي بموجب الإنابة القضائية في 14/8/2008 – الأمر الذي تكون معه كافة التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأى عن البطلان “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 10664 / 79بتاريخ 4-3-2010 “