الإعتبارات الواجبة فى دعاوى القسمة.
أولا: دعوى القسمة يريد بها المتقاسم الخروج من حالة الشيوع وهى بهذا المعنى دعوى متفرعة من حق الملكية ومن ثم يلزم بداءة أن يكون طالب القسمة مالك للقدر الشائع المطالب بقسمته .
ثانيا: يجب أن تكون الملكية فى دعاوى القسمة مستقرة وثابتة – وفى حالة وجود نزاع جدى فى الملكية توقف دعوى القسمة لحين الفصل قطعيا فى الملكية.
ثالثا: يجب أن تتم القسمة فى مواجهة جميع ملاك المشاع ومن ثم يجب التحقق من تمثيلهم جميعا فى دعوى القسمة حتى تتم فى مواجهتهم .
رابعا: إذا طلبت المحكمة إجراء القسمة – فيتعين على الخبير أولا تقويم المال الشائع ثم يحدد الأنصبة فى هذا المال الشائع وصولا لأصغر نصيب الذى يجب أن تجرى على أساسه القسمة – وألا يقوم الخبير مباشرة بفرز وتجنيب الأنصبة إلا إذا تبين تعذر إجراء القسمة على أساس أصغر نصيب مع بيان السبب .
خامسا: إذا تضمنت التركة المطلوب قسمتها عناصر مختلفة مثل العقارات المبنية والأطيان الزراعية والمنشآت الصناعية أو التجارية يراعى أن تحال الدعوى عند ورودها لمكتب الخبراء لعدد من الخبراء من التخصصات المختلفة حسب مكونات التركة.
وأن يقوموا بمباشرة المأمورية فى وقت واحد لتقويم جميع عناصر التركة تقويما فعليا وقت إعداد التقرير تمهيدا لإجراء القسمة مع مراعاة رغبات المتقاسمين فى إختصاص أى منهم لعنصر من عناصر التركة يكون متوافقا مع مهنته مثلا أو أى إعتبار آخر يكون مقبولا من باقى المتقاسمين.
ويتعين فى هذه الحالة عدم قيام أى من السادة الخبراء بتقدير أحد عناصر التركة كثمن أساسى للمزايدة وإنما يتعين تقدير كافة عناصر التركة تقديرا فعليا للأسباب الآتية : –
1 – أن العبرة فى تقويم كافة عناصر التركة هو بالتقدير الفعلى وليس بتقدير ثمن أساسى حيث أن تقدير كل عنصر من عناصر التركة تقديرا فعليا يؤدى إلى تحديد نصيب كل شريك على الشيوع بطريقة عادلة وسليمة.
2 – بالإضافة لضرورة التقويم الفعلى أيضا عند إتفاق المتقاسمين على إختصاص أى منهم لبعض الأعيان المراد قسمتها وذلك فى حالة عدم إتفاقهم على قيمة هذه الأعيان لنفس السبب السابق .
ويتعين فى هذه الحالة أن يشترك الخبراء المنتدبون جميعا فى إعداد تقرير واحد بالقسمة .
سادسا: إن تعذر إجراء القسمة على أساس أصغر الأنصبة – أو فى حالة لو طلبت المحكمة مباشرة إجراء فرز وتجينب – يتم فرز وتجنيب لحصص الشركاء ولا يكتفى فى هذه الحالة بمشروع فرز واحد وإنما يجب وضع مشروعين على الأقل لتقوم المحكمة بإختيار أحد هذه المشاريع لإتمام قسمة المال الشائع .
سابعا: إذا تضمنت الدعوى طلبين أحدهما طلب تثبيت ملكية لحصة والثانى طلب فرز وتجنيب هذه الحصة – فيراعى أن يتم بحث الملكية فقط وترجأ القسمة لحين صدور حكم قطعى فى الملكية أولا .
وإذا دفع المدعى عليهم أو أحدهم بتملك الأعيان المراد قسمتها أوبعضها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – فلا تجرى القسمة حتى يفصل فى الملكية.
ثامنا: فى جميع الأحوال وأيا كانت قيمة المال الشائع المراد قسمته تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الجزئية .