صيغة دعوى بإلزام الوكيل المسخر برد ما آل إليه وبتقديم حساب.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ..-..-…. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ..-..-…. محافظة ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد تسخير مستتر مؤرخ ..-..-…. مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن أن الاخير وافق على اعارة اسمة للآول والتقديم لشراء العقار رقم …….. الكائن …….. البالغ مساحته …….. مترا مربعا والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. والمملوك للسيد/ …….. بالمبلغ المحدد له وقدره …….. جنيها وأقر المعلن اليه بقبضة هذا المبلغ من الطالب بمجلس العقد وتعهد بالتنازل عن عقد البيع للطالب بعد أبرامه .
وبتاريخ ..-..-…. أبرم المعلن اليه عقد البيع عن العقار سالف البيان وتسلمة بتاريخ ..-..-…. الا انه امتنع عن التنازل عن هذا العقد للطالب اخلالا لالتزامه الذى تضمنه عقد التسخير المستتر , ثم قام بتسجيل عقد البيع تحت رقم …….. لسنة …….. بتاريخ ..-..-…. واستأثر بغله العقار منذ تاريخ تسلمه له حتى رفع هذه الدعوى .
ولما كان المقرر قانونا أن الشخص المسخر الذى يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعارة وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكبه , ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحية أن وكالته مستترة وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع , لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع اليه والى ورثته من بعده بطريق الميراث , ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى اعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل , فأذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للاصيل فيما بينه وبين الوكيله وان كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير , ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافه فانها ملكية صورية بالنسبة للاصيل , يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما , وينتج عن ذلك أن الاصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية اليه , اذ يعتبر الاصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اى اجراء وانما يلزم هذا الاجراء فى علاقة الاصيل بالغير .
واذ كان ما تقدم , فان ملكية العقار سالف البيان تكون ثابته للطالب فى مواجهة المعلن اليه دون حاجة لاتخاذ أى اجراء , ولكن لما كان الطالب سعيا منه الى اشهار حقه فى هذه الملكية ليحتج به فى مواجهة الغير , وقد امتنع المعلن اليه عن تحقيق ذلك ومن ثم كانت الدعوى الماثلة .
واستنادا لنص المادة 705 من القانون المدنى يلتزم المعلن اليه باعتباره وكيلا بتقديم حساب للطالب مؤيدا بالمستندات عن فترة قيامة بأعمال الوكالة اعتبارا من ..-..-…. حتى ..-..-…. .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ……..الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بثبوت ملكية الطالب للعقار رقم …….. الكائن …….. البالغ مساحتة …….. مترا مربعا والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم …….. مع الزامه برده للطالب وتقديم حساب عن اعمال الوكالة خلال الفترة من ..-..-…. حتى ..-..-…. مؤيدة بالمستندات , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى بإلزام الوكيل المسخر برد ما آل إليه وبتديم حساب.