دفوع قانونية قضائية متنوعة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
” المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما إختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته ـ بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامـة للتركات ” بيت المال سابقاً ” ـ على المطعون ضدهما ـ مسيحى الديانة ـ ببطلان إعلام الوراثة رقم ….. لسنة ….. وراثات مصر الجديدة إستناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم ……… ـ مسلم الديانة ـ أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً او نفياً ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة , ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ……. لسنة …… كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً “.
” دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 560 / 68 بتاريخ 11-5-2010 “
شروط الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام محكمة النقض
” حيث إنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليهـا الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطا بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وإلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن ما أتاه الطاعن يعد فعلاً مادياً واحداً تعددت أوصافه القانونية مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها وهى جريمة التهرب الجمركي ـ والتي تختص بنظرها المحاكم العادية ـ فإن تمسك الطاعن بالدفع باختصاص المحاكم العادية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه والرد عليه”.
” لما كانت جريمة التهرب الجمركي تختص بنظرها المحاكم العادية ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، يؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضى بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية الاقتصادية بنظـر الدعوى ، إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهى لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون “.
” جنح النقض – الطعن رقم 8390 / 80 بتاريخ 24-3-2011 “
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فى ذلك قررت جنح النقض فى الطعن رقم 4135 /80 بتاريخ 17-11-2011:
“لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم …. لسنة …. جنح …. ، والمستأنفة برقم ….. لسنة ….. جنح مستأنف ….. ، فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الجنحة البادى ذكرها أنها تتعلق بواقعة تعدى بالضرب من قبل المتهم الماثل على المجنى عليه الراهن وإحداث إصابته التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، أما بالنسبة للجناية الماثلة فهى بخصوص ارتكاب المتهم الراهن واقعة التعدى بالضرب عمداً على المجنى عليه الماثل بعصا كانت بحوزته ، وإحداث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعى السالف الذكر والتى قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وهو الأمر الذى يضحى معه من جماع ما تقدم اختلاف موضوع الدعويين البادى ذكرهما ، ومن ثم يكون الدفع المبدى في غير محله ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ” ، وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه : ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة ، لا يجوز بعد ذلك رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المشار إليه من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هى جنحة ضرب بسيط ، وأن الدعوى الراهنة هى جناية إحداث عاهة ، دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع وعما إذا كان الحكم الصادر فيها نهائياً من عدمه ، ولا لأساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالى ، كما وأن الأحكام الصادرة بالبراءة الموضوعية تختلف بحكم طبيعتها عن الأحكام الصادرة بالإدانة فيما يتعلق بالجنايات والجنح ومدى إعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لنوعيةالجريمة ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال ، الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه “.
ماهية المصلحة الشخصية المباشرة
أن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة التى يقرها القانون هى مناط قبول الدفع . كما هى مناط قبول الدعوى . وإذ كانت المصلحة التى يستهدفها الدفع بعدم دستورية نص تشريعى هى عدم إعماله ـ بعد القضاء بعدم دستوريته ـ على النزاع المطروح ، فإن لازم ذلك أن يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع ، وتخلف ذلك يستتبع حتماً عدم قبول الدفع ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في قضائها ، والذى جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : أن يقيم المدعى ـ وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه ـ الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحـق به ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً , ومستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً . ثانيهما : أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإن لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود عليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية . ذلك أن النص التشريعى في هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة ، وهو ما لا يتأتى معه الجزم بمآل الحكم في الدعوى بعد الإحالة ، ولا الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها ، الأمر الذى يكون معه إبداء الدفع حالياً بعدم دستورية الفقرتين 7 ، 9 من المادة 21 من القانون سالف البيان ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ غير مقبول .
(الدوائر المدنية 1175 / 81 فى12-6-2012)
أسباب الطعن
” لما كان الحكم المطعون فيه بينَّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة – ومن ثم – فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض – ومن ثم – فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول “.
سلطه محكمة الموضوع فى تقدير الدليل
” لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى في المحاكمات الجنائية بدليل معين – إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة – وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها “.
الدفع بعدم معقولية الواقعة
” لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن وتلفيق الاتهام له ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعى لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم ، فلا علـى محكمة الموضوع إن هى لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد “.
الإخلال بحق الدفاع
” لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس لـه – من بعد – النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً “.
تسبيب غير معيب
” لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم ومحل إقامته بالحكم ، هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ـ كما هو الثابت في الحكم ومحضر الجلسة ـ وكان الطاعن لا ينازع في أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم وعقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم . ويكون النعى عليه بذلك غير سديد “.
” الهيئة العامة للمواد الجنائية – الطعن رقم 7607 /81 بتاريخ 28-5-2012 “