تنفيذ عقد رهن المحل التجاري وإجراءات التصالح مع البنوك.
تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
وزارة العدل
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
لما كان نص المادة104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي جرى على انه : ” يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك – بعد توثيقه – سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” .
ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك سندا تنفيذيا . إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 – أن يكون ضمانا للتمويل أو لتسهيلات ائتمانية .
2 – أن يكون صادرا لأحد البنوك
3 – أن يكون موثقا .
وإذ كانت المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى نصها على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
فانه يترتب على ذلك :
1 – أن عقد رهن المحل التجاري الصادر لصالح احد البنوك بالشروط السابقة يعد سندا تنفيذيا يغني عن الالتجاء إلى إجراءات بيع المحل التجاري المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 وتبدأ إجراءات التنفيذ على المحل بتقديم هذا السند إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية للحصول على الصيغة التنفيذية.
2 – أن الاختصاص في الفصل في الأنزعة المتعلقة به ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
لذلك فإننا ندعو السادة القضاة إلى مراعاة ما تقدم فيما يعرض عليهم من أنزعة .
تحريرا في 17/1/2010
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
مبادىء قضائية فى اعمال البنوك
متى تعتبرأموال البنوك أموالاً عامة
” لما كان الحكم قد أطرح منازعة الطاعنين بشأن طبيعة أموال بنك فيصل الاسلامى منتهياً إلى القول بأنها أموالاً عامة لثبوت مساهمة هيئة الأوقاف المصرية بنصيب من أموالها في رأس مال البنك المذكور . ولما كان ما قاله الحكم يجد سنده فيما تضمنه قرار وزارة الأوقاف رقم 77 لسنة 1977 باصدار النظام الأساسى لبنك فيصل الاسلامى المصرى والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 237 في 15 من أكتوبر سنة 1977 . هذا فضلاً عن أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1977 بانشاء البنك سالف الذكر تنص على أن الغرض من انشائه هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمارات وانشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها ، مما مؤداه خضوع ذلك البنك في ممارسة نشاطه السالف لاشراف البنك المركزى المصرى لما أن المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1975 بإنشاء البنك المركزى المصرى تنص على أنه شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى ومباشرة السلطات والاختصاصات المخوله له بالقانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان ، الأمـر الذى يضفى علـى أموال بنك فيصل الاسلامى ـ صفة المال العام وذلك عملاً بأحكام المادة 119 مـن قانون العقوبات والتى تنص على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام البـاب الرابع من قانون العقوبات ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لاشراف أو إدارة إحدى الجهات التى أشارت إليها تلك المادة ومن بينها الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . ومعلوم كما سلف القول بأن البنك المركزى المصرى هيئة عامة مستقلة . لما كان ما تقدم ، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن أموال بنك فيصل الاسلامى هى أموالاً عامة يتفق وصحيح القانون ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 4038 / 72بتاريخ 8-11-2009 “
اجراءات التصالح مع البنوك وفقا للمادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003
فى ذلك قضت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 1 /2012 بنــــوك بتاريخ 21-2-2012 بالاتى :-
“من المقرر أن المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن : ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له , وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً /أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ” ، كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن : ” للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة “131” منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة , وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى , فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك الدائن وفقاً لشروط التصالح , وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك , وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح , ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه , ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده , ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه , ويكون التوثيق بدون رسوم , فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يراه مناسباً , ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذى , ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً . وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً , وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم , جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له , ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات بمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه , ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره , لتأمرـ بقرار مسبب ـ بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة , ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه , وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة ” . لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى : قبل صدور حكم بات , ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح , والحالة الثانية : بعد صيرورة الحكم باتاً ـ كما هو الحال في الطلب الماثل ـ وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك , وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه . لما كان ذلك , ولئن كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول ” مدير بنك …… فرع …… ” في تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والإضرار العمدى بأموال تلك الجهة طبقاً للمواد 40/1 , 2 , 41 , 113/1 , 2 , 115 , 116 مكرراً /1 , 118 , 118 مكرراً , 119/ب , 119 مكرراً / أ , 214 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات ـ وهى من الجرائم التى أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف الذكر , وصيرورة هذا الحكم باتاً , قد تصالح مع البنك الدائن , إلا أن البين من الأوراق أن هذا التصالح تم بموجب عقد تسوية للمديونية تضمن قبول المحكوم عليه سداد مبلغ …………. سداداً نهائياً للمديونية ، سدد منها مبلغ ……… دفعة مقدمة على أن يسدد الباقى على أقساط شهرية لمدة 46 شهراً وذلك بالشروط والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين المحكوم عليه والبنك وهو ما يعنى تخلف شرط الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الذى اشترطه المشرع لنفاذ التصالح بعد صيرورة الحكم حكماً باتاً وذلك على نحو ما عنته وتغيته المادة 133 المار ذكرها فيما تقدم ، ومن ثم فإن طلب وقف تنفيذ العقوبات المقضى بها على المحكوم عليه إعمالاً للتصالح الذى تم وامتداد أثره إلى المتهم الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه “.