إنتقال حضانة الصغير من الجدة لأم إلى الجدة لأب -حكم محكمة.
أصدرت محكمة بلبيس لشئون الأسرة، حكماَ فريداَ من نوعه مُزيلاَ بالصيغة التنفيذية، بنقل حضانة الصغيرة من الجدة لأم إلي الجده لأب، لإمتناع الأولي عن تنفيذ حكم الرؤيا الصادر لصالح الأب.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 375 لسنة 2016 دعوى نقل حضانة، برئاسة المستشار أحمد مصطفى الكومى، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم عبداللطيف، وعمرو أبازيد، وبحضور وكيل النيابة سامى عبد الرحمن، وأمانة سر جمال نبوى.
بحسب حيثيات الحكم، تتحصل وقائع الدعوى حسبما تهدى إليه مطالعة أوراقها فى أن المدعى عمد لإقامة دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 مارس 2016، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهم، طلبت فى ختامها الحكم على المدعى عليهم بنقل حضانة الصغيرة «رودينا» إلى السيدة «عطيات» جدتها لأبيها من المعلن إليهما، وذلك لعدم تمكين الطالب من رؤيتها وهى فى حضانة المعلن إليها.
وقال شارحاَ لدعواه أنه حصل على حكم بالرؤية رقم 2132 لسنة 2014 أسرة بلبيس ضد المعلن إليهما «فايزة.م»، «وفاء.ع»، إلا أن المعلن إليهما امتنعا عن تنفيذه وأن المدعى عليها الأولى قد انتقل إليها الحضانة لزواج المدعى عليها الثانية من أجنبى عن الصغيرة ومن ثم تنتقل حضانة الصغيرة إلى التالية فى الحضانة «الجدة لأب»، وأن المساعى الودية إذ عجزت عن حل النزاع فعمد لإقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته أنفة الذكر.
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أنها تستهل قضائها بأنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لتفويض النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة ادلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية،
كما أن لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر لتنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ ولا ينفذ حكم الرؤية قهراَ، لكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاَ إلى من يليه من أصحاب الحقفيها لمدة يقدرها.
ولما كان ذلك وكان المدعيان «الجدة لأب والأب» قد أقاما الدعوى الراهنة بغية القضاء لها بنقل الصغيرة «رودينا» من حضانة الجدة لأم «المدعى عليها الأولى» إلى حضانة الجدة لأب «المدعية» وكان الثابت بالأوراق أن الصغيرة سالفة الذكر مازالت فى سن حضانة النساء، وذلك من واقع قيد ميلادها وأن أم الصغيرة قد إمتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المدعى الثانى رغم إعلانها بتنفيذه-طبقا لـ«المحكمة».
حكمت المحكمة
من جانبها، قضت المحكمة بلإنتقال حضانة الصغيرة «رودينا» إلى المدعية «الجدة لأب» ولمدة سنة، وأمرت المدعى عليهم بعدم التعرض للمدعية فى ذلك، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف.