صيغة دعوى بعدم نفاذ تصرف الوكيل لصدوره بالتواطؤ والغش.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل أقامة كل من :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
2-السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد رسمى برقم …….. مؤرخ ..-..-….مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول , تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى أعمال الادارة ومنها ابرام عقود الايجار وتحصيل الاجرة ورفع الدعاوى التى تقتضيها هذه الاعمال , وتنفيذا لذلك فقد اقام الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. التى صدر فيها الحكم باخلاء الشقة رقم …….. الكائن …….. وتم تنفيذه وكلف الطالب المعلن اليه الاول بعدم ابرام عقود ايجار لها والابقاء عليها خالية لحاجته لها ثم قام الطالب بعد ذلك بالغاء عقد الوكالة واخطر المعلن اليه الاول بذلك فى ..-..-…. الا أنه فوجئ بالمعلن اليه الثانى يضع يده على العين سالفة البيان بتاريخ ..-..-…. وبعد الغاء عقد الوكالة واستند الى عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الاول يحمل تاريخا سابقا على هذا الالغاء .
ولما كان ذلك , وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف الى الاصيل الا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش , فاذا تواطا الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله , فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثرة الى الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفى العقد اضرارا بالموكل وأن المقرر قانونا أن قاعدة هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص فى القانون , وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعه والاحتيال وعدم الانحراف عن عادة حسن النية الواجب توافره فى التعاقدات والتصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات , وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت.
واذ قام المعلن اليه الاول بعد أن علم بقصد الطالب فى اقصائه عن اعمال الوكالة بالمبادرة الى ابرام عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى بطريق الغش والتواطؤ اضرارا بالطالب اذ لم تكن هناك حاجة به الى شغل عين النزاع لقاء أجرة لا حاجة له بها وكان بامكانه ان اراد ايجارا أن يضع بعض المنقولات ويؤجرها مفروشة وفقا لحقه المقرر قانونا لقاء اجره تفوق كثيرا الاجرة القانونية لتظل تحت تصرفه يستردها فور انقضاء مدة الايجار , وقد اعطى عقد الايجار المبرم بين المعلن اليها تاريخا سابقا على الغاء التوكيل لابعاده عن عدم النفاذ , الا أن ذلك تم عن طريق الصورية التدليسية التى أمتدت للعقد برمته , يدل على ذلك ايضا أن المعلن اليه الثانى لم يضع يده على عين النزاع الا فى تاريخ لاحق لالغاء التوكيل .
ويركن الطالب فى اثبات المقررة قانونا ومنها القرائن سالفة الذكر وأقوال الشهود .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. ليسمعا الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المبرم فيما بين المعلن اليهما متعلقا بعين النزاع فى حق الطالب والزامهما تسليمها للطالب خالية مما يشغلها , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..
نموذج دعوى بعدم نفاذ تصرف الوكيل لصدوره بالتواطؤ والغش.