صيغة دعوى اخلاء للتنازل عن الإيجار رغم انتهاء شروط الجدك.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل أقامة :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. استأجر المعلن اليه الاول من الطالب المحل رقم …….. بالعقار رقم …….. الكائن …….. بأجرة شهرية قدرها …….. جنيها بغرض استعماله فى …….. ونص البند …….. على انه يحظر على المستأجر التنازل عن الايجارأو الايجار من الباطن بغير اذن كتابى صحيح من المؤجر, وقد بدأ المعلن اليه الاول فى اعداد المحل لمباشرة تجارته المؤجر المحل من أجلها , ألا أنه قبل مباشرتها به تنازل عن الايجار للمعلن اليه الثانى لقاء مبلغ …….. جنية حسبما تضمنه الاخطار الذى تسلمه الطالب متعلقا بهذا التنازل قولا بأن المعلن اليه الاول قد باع للمعلن اليه الثانى المتجر الذى أنشأه بالعين المؤجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى .
ولما كان الثابت أن المعلن اليه الاول استأجر عين النزاع بتاريخ ..-..-…. واستمر فى اعدادها لمباشرة نشاطه التجارى حتى تاريخ ..-..-…. وقبل أن يمارس هذا النشاط تنازل عنها للمعلن اليه الثانى فى ..-..-…. حسبما تضمنه الاخطار سالف البيان .
واذ كان ما تقدم , وكان المقرر قانونا أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصرة من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية, وان المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره, وأن العنصر المعنوى الرئيسى الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى والذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذى يدور حوله العناصر الاخرى, فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر فى ذاتها فيكون المتجر المقول بالتنازل عنه لم يكن له وجود ولم يزوال نشاطا منذ ابرام عقد الايجار وحتى حصول التنازل مما مفادة ان التصرف الذى تم بين المعلن اليهما ليس الا تنازلا عن الايجار بغيرموافقة المالك لانتفاء الشروط التى يتطلبها القانون لاعتبار التصرف واردا على متجر وذلك لانتفاء وجود المتجر ذاته .
واعمالا للحظر المنصوص عليه بالبند ……..ولنص الفقرة (ج) من المادة 18 من رقم 136 لسنة 1981 يتعين اخلاء عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لشهادة الشهود والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم باخلائهما من عين النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ ..-..-…. والزامها بتسليمها للطالب خالية مما يشغلها , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى اخلاء للتنازل عن الإيجار رغم انتهاء شروط الجدك.