جريمة ترويج العملة المزورة والأسانيد القانونية لتخفيف العقوبة.
نص القانون على عذر مخفف لعقوبة ترويج العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة فقد نصت المادة (284)
(يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو ورقية نقدية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم التعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها) ،
والفرض أن الجاني قد ارتكب جريمة ترويج كاملة الأركان لعملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، ويتمثل العذر المنصوص عليه في هذه المادة في كون من ارتكب جريمة ترويج العملة المزيفة كان قد (قبلها بحسن نية) .
فالتخفيف يتحقق إذا كان الجاني وقت اكتساب حيازة هذه العملة غير عالم بتقليدها ثم تبين له بعد ذلك أنها مزيفة فتعامل بها ، ويترتب على ذلك ان جريمة الترويج في صورتها العادية التي تعتبر وفقاً لها جناية ،
يشترط لتحقيقها ان يكون الجاني عالماً بالتزييف للعملة وقت قبولها ووقت التعامل بها ، فالفيصل في اعتبار الترويج جناية أو جنحة هو في توافر أو عدم توافر العلم بتقليد(1).
و في هذه الحالة يهدف المشرع إلى تخفيف العقوبة بدرجة كبيرة وانه يهدف إلى تحويل الجناية إلى جنحة وفقاً (لمقدار العقوبة المفروضة) لان الجاني في هذه الحالة أقل خطورة من مرتكب فعل الترويج الأصلي ،
وإذا كان المشرع قد خص بالتخفيف ، جريمة ترويج العملة فان العذر المخفف يجب أن يمتد عن طريق القياس ، وهو جائز في مجال الإباحة والتخفيف إلى كل من جريمتي العملة المزيفة أو الإدخال إلى البلاد والإخراج منها(2).
وكذلك نجد أن معظم التشريعات ، كانت تنص على عذر مخفف خاص بهذه الجرائم ، وهو حالة ما إذا كانت العملة المزيفة رديئة التقليد فكانت التشريعات الإيطالية والفنزويلية والأرجنتينية تخفض العقوبة إذا كان التزييف رديئاً بدرجة يكون من السهل على الناس التعرف على العملة المزيفة ، وكذلك عدم استكمال التقليد ليس إلا عذراً مخففاً للعقوبة ،
فتنص المادة (119) نمساوي على انه يعاقب على تزييف العملة بالسجن من 5-10 سنوات فإذا كان التزييف سهل الإستعراف عليه من أي شخص خففت العقوبة فتصبح من 1-5 سنوات(3).
كذلك فان اغلب التشريعات تتبنى مبدأ تخفيف العقوبة للأفعال الخاصة بإعادة ترويج عمله بفعل التعامل بها ، وأفعال صنع أو بيع أو ترويج عملة لأغراض أخرى ، غير تلك المعهودة فيها ، أو لغير غرض التعامل بها كالأمور الثقافية أو الدعائية أو العلمية ، باعتبار أن مرتكبيها اقل خطورة من مرتكبيها في الحالات الاعتيادية
وفي هذا الصدد نجد ان العقوبة المقررة لهذه الأفعال تتراوح بين الحبس لمدد مختلفة أو الغرامة، كالقانون الليبي والمصري ، أو الغرامة فقط كالقانون التونسي والكويتي والفرنسي(4).
أما بالنسبة إلى قانون العقوبات العراقي فقد عاقب بعقوبة الحبس على الأفعال الخاصة ومنها بإعادة ترويج عملة بطل التعامل بها وفقاً للمادة (283) . وكذلك في حالات صنع العملة واستعمالها لأغراض تجارية أو علمية دون ترخيص فقد حدد العقوبة بان لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة على مائة دينار .
وكذلك نصت المادة (164) من قانون العقوبات البغدادي الملغي المعدلة في القانون المرقم 98 لسنة 1963 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث اشهر وبالغرامة أو بإحداهما كل من قبل بحسن نية عملة مزيفة ثم تعامل بها وهو المعنى نفسه الذي كانت عليه المادة (163) من القانون نفسه قبل التعديل سوى أن الغرامة كانت محددة بأن لا تزيد على ستة أمثال العملة المزيفة التي تعامل بها فضلاً عن أنها كانت عقوبة تخييرية وبذلك تكون في عداد المخالفات .
لذا ندعو المشرع العراقي إلى تخفيف العقوبة الواردة في المادة (284) عقوبات بأن تكون أما الحبس الذي لا يزيد على ستة اشهر أو الغرامة التي توازي العملة ستة أضعاف قيمة العملة المزيفة المدفوعة في التداول أو إذا حجب حائزها تسليمها إلى السلطات المختصة.
——————————————————————————————
([1]) المستشار معوض عبد التواب ، الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف ، تقليد الأختام منشاة المعارف الإسكندرية ، 1988 ، ص326-337.
(2) د. فوزية عبد الستار ، المصدر السابق ، ص211.
(3) د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص35.
(4) الأستاذ حسن سعيد عدي ، المصدر السابق ، ص184.