صيغة دعوى رجوع مرسل إليه على الناقل وشركة التأمين لعجز البضاعة.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ ……..ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل أقامة :
1- السيد رئيس مجلس ادارة شركة …….. للنقل البحرى بمقره الكائن …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
استورد الطالب رسالة …….. قدرها …….. قيمتها …….. وتم شحنها على السفينة …….. المملوكة للمعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-…. من ميناء …….. الى ميناء الاسكندرية وفقا لما هو ثابت بسند الشحن رقم ……..
وبتاريخ ..-..-…. قام الطالب بالتأمين على البضاعة لدى المعلن اليه الثانى تأمين مختلطا يمتد الى التأمين البحرى عن مخاطر الرحلة البحرية منذ وضعها على ظهر السفينة وحتى وصولها الى ميناء الاسكندرية ثم يمتد التأمين بعد ذلك الى المخاطر التى تحدث للرسالة منذ تفريغها من السفينة وحتى أن يتسلمها الطالب تسلما فعليا من الدائرة الجمركية ويشمل ذلك السرقة والهلاك والنقص والحريق , وذلك وفقا لوثيقة التأمين المؤرخة ..-..-….
وبتاريخ ..-..-…. تسلم الطالب الرسالة , بعد اتخاذ الاجراءات الجمركية, وقد تبين أن بها عجزا قدرة …….. وتم الافراج عن الرسالة بأذن الافراج رقم ……..
وبتاريخ ..-..-…. قام الطالب بالاحتجاج لدى الناقل بموجب …….. كما احتج لدى المعلن اليه الثانى بخطاب مسجل ثم اقام الدعوى الماثلة خلال الاجل المقرر قانونا وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة .
ورغم عمل احتجاج لكل من المعلن اليهما وثبوت العجز المشار اليه من واقع ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية قسيمة رقم …….. بتاريخ ..-..-…. وتحقق الضرر بالنسبة الطالب متمثلا فى نقص الرسالة المستوردة بمقدار …….. وان كان يبين من فاتورة الشراء أن قيمة هذا النقص تبلغ …….. جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة الا أن الخسارة التى لحقت بالطالب تمثل هذا المبلغ مضافا اليه فرق السعر لو تم شراء مقدار النقص من ميناء الوصول ويقدر هذا الفرق بمبلغ …….. جنيها عن كل وحدة فيكون اجمالى الفرق مبلغ ……..جنيها فان كلا من المعلن اليهما لم يحركا ساكنا ولم ينفذ كل منهما التزامه .
ولما كان المقرر قانونا ان مسئولية الناقل البحرى مسئولية عقدية يلتزم بمقتضاها بنقل البضاعة سليمة وكاملة فى الميعاد المتفق علية الى ميناء الوصول , وهو التزام بتحقيق غاية لا ينقضى الا بتحقيقها , فان لم تتحقق نهضت مسئوليته , ولا يعفية منها واثبات أنه بذل ما فى استطاعته للمحافظة على البضاعة اذ لا يحق له أن يدرأ مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبى كقوة قاهرة أو حادث فجائى لا قبل له بأيهما ولا دخل له فيهما .
كما أن مسئولية المعلن اليه الثانى تتحقق بمجرد حدوث الخطر المؤمن منه ويمتثل هنا فى عجز الرسالة .
وإذ لم تصل الرسالة كامله على نحو ما تقدم , ومن ثم تتحقق مسئولية كل من المعلن اليهما قبل الطالب على سبيل التضامن لاستقلال سبب كل التزام , ويركن فى اثبات دعواه الى حافظة مستنداته التى تضمنت :
“1” أصل سند الشحن رقم …….. “ّ2″فاتورة الشراء . “3”وثيقة التأمين .”4″ صورة الاحتجاج مرفقا بها ايصال التسجيل بالبريد .
كما يستند الى ملف الرسالة المودع بالدائرة الجمركية بالاسكندرية قسيمة رقم …….. بتاريخ ..-..-…. بما اشتمل عليه من معاينة جمركية ومستندات أخرى , على أن يتم الاطلاع عليه بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهماواعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الابتدائية الدائرة …….. تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزامهما بأن يدفعا للطالب على سبيل التضامن مبلغ …….. جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف فى تاريخ وصول السفينة والفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ الحكم وحتى السداد , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى رجوع مرسل إليه على الناقل وشركة التأمين لعجز البضاعة.