صيغة دعوى عدم نفاذ عقد بيع ساتر وصية وتثبيت ملكية الطالب.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدين / ……..ومهنته …….. المقيمان برقم …….. شارع …….. محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيدة/ …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-…. توفى مورث الطالب المرحوم …….. عن تركة قدرها ……..فدان……..قراط……..سهم ارضا زراعية كائنة بزمام ……..حوض رقم……..بالمكلفة رقم ……..يحدها من الناحية البحرية ……..والقبلية ……..والشرقية ……..والغربية ……..وانحصر ارثه الشرعى فى الطرفين وفقا لما تضمنه الاعلام الشرعى الصادر فى المادة رقم ……..لسنة ……..وارثات……..وان الطالب الثانى حفيد المورث توفى والده قبل وفاة الاخير فاستحق وصية واجبة تعادل نصيب الاب المتوفى وقدره ……..
وبتاريخ ..-..-….تصرف مورث الطرفين فى هذه الاطيان جميعها بالبيع إلى المعلن إليهما باعتبار الاولى زوجة التى اقترن بها بعد وفاة زوجة الاولاد والدة الطالب الاول ووالد الطالب الثانى وإن القاصر …….. المشمول بوصاية المعلن اليها الاولى وكذلك المعلن اليه الثانى ابنان للمورث من زوجة الثانية وتم التسجيل لهذا التصرف تحت رقم …….. لسنه……..توثيق……..بتاريخ ..-..-….ورغم ذلك ظل مورث الطرفين واضعا يده على هذه الاطيان ومنتفعا بها باعتباره مالكا لها مستأثرا بثمارها وظل على هذا الوضع حتى توفاه الله .
وتحايلا على القانون اضرارا بحق الطالبين فى الارث المقرر لهما شرعا تم ابرام هذا التصرف , وامعانا فى التحايل ابرم المورث مع نفسه بصفته وليا شرعيا على والدية سالفى الذكر عقدا تضمن انه يستأجر منهما تلك الاطيان .
ولما كان التصرفان سالفى الذكر تما على نحو صورى, وكان الثابت أن الاطيان المبيعة ظلت فى حيازة المورث وظل ينتفع بها مدى حياته, فان هذا البيع يكون تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية عملا بنص المادة 917 من القانون المدنى التى تعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض ورثته وصية إذا ثبت احتفاظه بحيازة المبيع وانتفاعه به مدى حياته, ومتى أثبت الطالبان هذين الامرين قامت قرينة قانونية على اعتبار التصرف وصية, وللطالبين اثباتهما بطرق الاثبات كافه استنادا الى أن التصرف المشار اليه يخفى وصية احتيالا على احكام الارث وأن عقود الايجار سالفة البيان صورية قصد بها تأكيد هذا الاحتيال .
واذا كان الثابت أن اطيان النزاع هى كل تركة المورث وأنها غير مدينه, وكان المقرر قانونا أنه فى حالة اعتبار التصرف الصادر من المورث وصية, فانه ينفذ فى حدود ثلث التركة ولو كان لوارث, وقدر ذلك ……..فدان ……..قراط ……..سهم ويوزع الباقى على الورثة وفقا للانصبة الشرعية ومن ثم يستحق الطالب الاول …….. فدان ……..قراط ……..سهم والثانى مثل هذا القدر وهو ما يطلب كل منهما تثبيت ملكيته له, فضلا عن مبلغ……..فقط …….. باعتباره ريعا لكل منهما اعتبارا من تاريخ الوفاة حتى رفع الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمعا الحكم عليهما باعتبار العقد المسجل تحت رقم ……..لسنه ……..توثيق …….. وصية نافذه فى حدود ثلث التركة وتثبيت ملكية كل من الطالبين لمساحة ……..فدان …….. قراط …….. سهم شيوعا فى المساحة الكلية التى خلفها المورث وقدرها …….. فدان …….. قراط …….. سهم ومحو التسجيلات التى تمت بموجب هذا التصرف واعتبارها كأن لم تكن مع الزامهما بالتسليم وبدفع مبلغ …….. فقط …….. ولكل منهما باعتباره ريعا مستحقا لهما والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
نموذج دعوى عدم نفاذ عقد بيع ساتر وصية وتثبيت ملكية الطالب.