حجية شهادة الشهود في حالة وجود خصومه مع الشهود.
(( الشهادة هى إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لأنه إخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وإنما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنما ولا تدفع عنه مغرما . ومنها عدم وجود العداوة بينه وبين المشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة ” ،
فجمع أسباب الميل ، فإذا تمسك المشهود عليه بوجود بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد و إلا كان حكمها قاصرا . ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الأخذ بشهادة شاهدي المطعون ضده لاستحكام الخصومة بينها وبينهما لأن احدهما اتهمها فى القضية رقم 00 لسنة 00 بخطف أبنه واستبعدتها النيابة العامة من الاتهام ودللت على ذلك بشهادة صادرة عن نيابة 0000 ،
أما الآخر فقد شهد ضدها فى الدعوى رقم 00 لسنة 00 وأطرحت المحكمة شهادته وتأيد الحكم فى الاستئناف وقدمت صورة من الحكم تدليلا على ذلك فأغفله الحكم المطعون فيه إيرادا وردا وأكتفي بالقول أن تقدير أقوال الشهود أمر يستقل به قاضى الموضوع وإنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين فإن حكمها يكون قد خالف القانون وعاره القصور المبطل . ))
( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق – جلسة 11/11/2002 )
الموجز:
للشهادة حجية متعدية . وجوب الا يقوم بالشهادة مانع من موانعها . وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته .خلو الاثبات من نص يعالج ها المانع .تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده . وجوب تمحيص هذا الدفاع . مخالفة ذلك والاستناد الى اقوال هذا الشاهد. اثره . بطلان الحكم .
القاعدة:
المقرر – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- ان الشهادة ذات حجية متعدية لان مايثبت لاحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الاخر وذلك اعتبارا بان من صدرت منه الشهادة شخص عدل لايقصد بها تحقيق مصلحة لاحد او مضارته ولهذا الاثر للشهادة واعتبارات العدالة فانه يجب الا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شانه ان يدع للمبل بشهادته لخصم على اخر سبيلا ومن هذا القبيل ان تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة
فقد ورد فى الحديث الشريف- لا تقبل شهادة خصم ولاظنين ولا ذى أحفة- واذ خلت مواد قانون الاثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج اثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس امام القاضى من سبيل الا ان يلتجىء الى مبادىء الشريعة الاسلامية التى تقضى بان قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادىء المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الاصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف
طبقا لنص المادة الاولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك انه اذا ما طعن الخصم على اقوال الشاهد بوجود خصومة بينها مانعة من الادلاء باقواله دون ميل واقام الدليل على ذلك تعين عل المحكمة ان تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم فى النزاع فان هى لم تفعل واستندت الى اقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا .
( المواد 60 اثبات و 1مدنى و 2دستور 1971 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2843 لسنة 61 ق جلسة 28 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 240 )
إذا ما طعن الخصم على أقوال شاهد لوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بقوله دون ميل، وأقام الدليل على ذلك، تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع، فإن هي لم تفعل واستندت في حكمها إلى أقوال الشاهد وقع الحكم باطلاً. علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 27/2/2005 بوجود خصومة قضائية بينهم وبين شاهدي المطعون ضده وقدموا الدليل على ذلك فضلاً عن عدم كفاية هذه الشهادة في إثبات توافر الإقامة المستقرة التي تبيح امتداد العقد بما لا يجوز معه الأخذ بها أو التعويل عليها إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى الأصلية وبإلزامهم بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده على اطمئنانه لأقوال هذين الشاهدين بمقولة “أن هذه الخصومة القضائية لا تنال من اطمئنانه لشهادتهما” وهو ما لا يصلح رداً على دفاعهم سالف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 29/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، وأنه ولئن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى،
كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، وكان من المقرر أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتبارا بأن من صدرت منه الشهادة شخص عادل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومة
فقد ورد في الحديث الشريف “لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة بإعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني وينبنى على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 27/2/2005 بوجود خصومة في نزاع قضائي لازال قائماً بينهم وبين شاهدي المطعون ضده ذلك أن الشاهد الأول/ …………. أقام ضدهم الدعوى رقم 6046 لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار عن الشقة محل النزاع في تلك الدعوى، كما أنهم أقاموا على الشاهد الثاني/ ………….. الدعوى رقم 5314 لسنة 2003 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة محل النزاع في تلك الدعوى وقدموا الدليل على ذلك وقد أقر الشاهدان بتلك الخصومة عند سؤالهما في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اطمئنانه لشهادة هذين الشاهدين – رغم فسادها – ورد على ما تمسكوا به من دفاع بقوله “أنه لا يرى فيما نسب للشاهدين من خصومة قضائية ما ينال من اطمئنانه لشهادتهما” وهو ما لا يواجه ما تمسكوا به من دفاع وما استدلوا به عليه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض مدنى – الطعن رقم 12543 لسنة 75 ق – جلسة 14/1/2007)