صيغة دعوى استئناف حكم مرسى المزاد.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى حيث اقامة :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهما بالآتى
نظرا لمديونية الطالب للمعلن اليه الاول بموجب …….. فقد استصدر الاخير ضده أمر الاداء رقم …….. لسنة …….. و قد شمل بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة , و دون أن يقوم المعلن اليه اللاول باعلان خياره المتعلق بشرط الكفالة للطالب اعلانا قانونيا صحيحا , فقد تمكن من وضع الصيغة التنفيذية على السند المشار اليه , ثم بدأ فى اتخاذ اجراءات التنفيذ العقارى بموجب هذا السند على العقار رقم …….. الكائن …….. المملوك للطالب , و قد تقدم الطالب باعتراض على قائمة شروط البيع و تمسك بهذا الدفاع و ساق أدلته عليه و هو ما من شأنه أن يوقف اجراءات التنفيذ و جوبا و مع ذلك قضى السيد قاضى التنفيذ بجلسة ..-..-…. برفض هذا الاعتراض , ثم تقدم المعلن اليه الاول بطلب لتحديد جلسة لايقاع البيع و من ثم حددت جلسة ..-..-…. لذلك مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بالنشر واللصق , وعند انعقاد هذه الجلسة أجرى السيد قاضى التنفيذ المزايدة ثم أصدر حكم ايقاع البيع التالى :
و لما كان هذا الحكم جاء مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القضاء بما لم يطلبه الخصوم فضلا عما شابه من بطلان فى الاجراءات أثر فيه , و من ثم فان الطالب يستأنفه للاسباب الآتية :
اسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
اتخذ المعلن اليه الاول اجراءات التنيفذ على العقار سالف البيان المملوك للطالب و قد استند فى هذه الاجراءات الى أمر الاداء رقم …….. لسنه …….. الصادر بالزام الطالب بأن يؤدى له مبلغ …….. جنيها و قد شمل الامر بالنفاذ المعجر بشرط الكفالة , ومن ثم يكون للمعلن اليه الاول عملا بالمادة 293 من قانون المرافعات الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الاوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة, ثم أوجبت المادة 294 من ذات القانون على الدائن أن يعلن خياره للمدين على يد محضر و أما ضمن اعلان السند التنفيذى, وأخضع المشرع هذا الاعلان للقواعد العامة المقرره بالنسبة لاوراق المحضرين ورتب البطلان على الغش الذى يشوب ورقة الاعلان مما يفقده حجيته و يهدر بالتالىالاثر الذى رتبه القانون على الاعلان الصحيح لما كان ذلك , و كان المقرر قانونا , أنه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على السند التنفيذى المشمول بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة الا بعد اعلان الدائن خياره للمدين وقبول الاخير له أو عدم منازعته فيه أو بعد رفض هذه المنازعة, و ناط القانون بالمحكمة التصدى لأوجه الدفاع التى تتعلق بهذا الاعلان ولم يخول قلم الكتاب هذا الحق بل ألزمه بوضع الصيغة التنفيذية على السند فور انقضاء أجل المنازعة , و اذ كان الثابت من ورقة اعلان الخيار أنه تم بجهة ……..و لا توجد للطالب اقامة بها كما أن هذا الاعلان لم يوجه لشخصه , و ما قصد به الا الحصول على الصيغة التنيفيذية بطريق الغش وذلك بتفويت أجل المنازعة فى الخيار, ومن ثم يقع هذا الاعلان باطلا فلا يترتب عليه الاثر القانونى المتولد عن الاعلان الصحيح, مما مفاده أن يكون المعلن اليه الاول لم يعلن الطالب بخيار الكفالة و من ثم تكون الصيغة التنفيذية قد وضعت على السند الذى اقيمت عليه كافة الاجراءات بما فى ذلك حكم ايقاع البيع, وتكون هذه الاجراءات قد اتخذت بناء على سندغير واجب التنفيذ, و يحق للطالب الطعن على هذا الحكم بالاستئناف لصدوره بعد طلب وقف الاجراءات فى حالة كان وقفها واجبا قانونان وأن رفض طلب الايقاف يكون استئنافه من خلال استئناف حكم ايقاع البيع, لما هو مقرر قانونا من أنه لا ينال من جواز الاستئناف فى حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبى لاجراءات البيع و أن المشرع قد اشترط لجواز الاستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى التنفيذ و رفض هذا الطلب , ذلك أنه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل اجراءات المزايدة معيبة فانه يجوز فى حالة عدم طلب وقف الاجراءات لهذا السبب استئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب فى اجراءات المزايدة واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة فضلا عما شابه من بطلان فى الاجراءات أثر فيه .
السبب الثانى : القضاء بما لم يطلبه الخصوم :
بعد أن تم الفصل نهائيا فى الاعتراضات, تقدم المعلن اليه الاول بطلب الى السيد قاضى التنفيذ لتحديد جلسة لايقاع البيع, و بناء على ذلك تم تحديد جلسة ..-..-…. لذلك على أن تستوفى اجراءات النشر واللصق, و بالجلسة المحددة حضر الطالب كما حضر المعلن اليه الاول , و لم يطلب أى منهما من السيد القاضى اجراء المزايدة, و بالرغم من ذلك قام باجرائها بالمخالفة لنص المادة 435 من قانون المرافعات الذى يجرى بأن, لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المزايدة أن أحدا مممن لهم الحق فى طلب اجراء المزايدة لم يطلبها و من ثم كان على السيد قاضى التنفيذ عدم اجرائها و الا كان حكمه باطلا, و يحق للطالب وقد أضر به الحكم أن يستأنفه لعدم استيفائه اجراء أساسيا و لتصديه لمسألة لم يطلبها منه الخصوم .
فلهذه الاسباب و للاسباب اللاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و ببطلان اجراءات التنفيذ وما ترتب عليها من آثار مع الزام المستأنف عليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
نموذج دعوى استئناف حكم مرسى المزاد.