صيغة دعوى ابطال عقد بيع للإكراه.
أنه فى يوم …….. الموافق …….. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله الكائن مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. استأجر الطالب من المعلن اليه العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. بغرض لاستعماله مقرا لمدرسة اعدادية بأجرة شهرية قدرها …….. جنيه وصرح له المعلن اليه باقامة مبان جديدة واتفقا على أن يكون الطالب عند اخلاء العين المؤجرة بالخيار بين ازالة المبانى وبين ابقائهما للمالك لقاء قيمتها فى ذلك الوقت وقد نشب نزاع بينهما انتهى الى صدور حكم باخلاء الطالب من العين المؤجرة وإذ شرع المعلن اليه فى تنفيذه خلال العام الدراسى فقد سعى الطالب اليه لتوقى هذا التنفيذ الا أن المعلن اليه علق ذلك على ابرام عقد يتضمن بيع الطالب له المبانى التى أقامها بالعين المؤجرة بثمن بخس لا يتناسب البته مع ما تكلفته من نفقات وكان هذا التعاقد هو السبيل الوحيد لتوقى تنفيذ حكم الاخلاء .
ولخشية الطالب من حرمان التلاميذ من الدراسة والالقاء بأثاثات المدرسة فى عرض الطريق مما يؤدى حتما الى التشهير بسمعة الطالب ورجوع أولياء الامور عليه بالتعويض بسبب توقف الدراسة وتفويت فرصة النجاح على أبنائهم فضلا عن نشاطه وهو مورد رزقه, فقد اضطر تحت هذه الظروف الى التوقيع على عقد البيع .
ولما كان هذا العقد قد صدر تحت تأثير أكراه يتمثل فى تهديد المعلن اليه للطالب باخلاء المدرسة مع ما يترتب على ذلك من آثار واستخدامه هذه الوسيلة للاستيلاء منه على ما يجاوز حقه بكثير , وكان المقرر قانونا أن الاكراه المبطل للرضاء انما يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو استعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وأنه كان يشترط فى الاكراه الذى يعتد به سببا لابطال العقد أن يكون غير مشروع وهو ما أشارت اليه المادة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه يجوز ابطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس مما مفادة أنه يجب فى الرهبه أن يكون المكره قد بثها فى نفس المكره بغير حق وعلى ذلك فان الدائن الذى يهدد مدينة بالتنفيذ عليه انما يستعمل وسيلة قانونية للوصول الى غرض مشروع فلا يعتبر الاكراه قد وقع منه بغير حق , إلا أنه إذا أساء الدائن استعمال هذه الوسيلة المقررة قانونا بأن استخدمها للوصول الى غرض غير مشروع كما إذا استغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه فأن الاكراه واقعا بغير حق ولو أن الدائن قد اتخذ وسيله قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع وذلك على ما صرحت به المذكرة الايضاحية للقانون المدنى .
ولما كان ما تقدم وكان الطالب تحت تهديد المعلن اليه بتنفيذ حكم الاخلاء الصادر فى شأن العين المؤجرة المستعمله مدرسة فى الظروف التى أحاطت به واعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح وشيك الحلول يتهدده من هذا الاجراء يتمثل فى الامور سالفة البيان فقد اضطر الى توقيع المعلن اليه على عقد تضمن بيعه له المبانى التى أقامها بالعين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية وأن المعلن اليه بذاك قد استغل هذه الوسيلة للوصول الى غرض غير مشروع وهو ابتزاز ما يزيد على حقه وهو ما يتحقق به الاكراه المبطل للرضا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن الية واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. الكائن مقرها بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ ..-..-…. مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
نموذج دعوى ابطال عقد بيع للإكراه.