عقوبة جريمة الضوضاء وإستعمال مكبرات الصوت في ضوء القانون المقارن.
بما إن العديد من التشريعات المقارنة قد نصت على عقوبة مرتكب جريمة الضوضاء في كل من التشريع (المصري والسوري والبحريني والليبي والتونسي والفرنسي) .
أولاً- العقوبات الأصلية :
1- العقوبات المالية : الغرامات:
فرض المشرع المصري الغرامة كعقوبة أصلية لجريمة الضوضاء وذلك بنص المادة (379/2) من قانون العقوبات المصري رقم 169لسنة 1981بقولها:(يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمس وعشرين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
1-……..
2- من حصل منه في الليل لغطاً أو ضجيج مما يكدر راحة السكان)(1).
وكذلك ما جاء في قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت الذي يجرم أفعال مرتكبيها واستعمالها دون ترخيص من الجهات المختصة حيث تفرض غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه(2)، وكذلك قرر عقوبة الغرامة على مرتكب جريمة الضوضاء في قانون المرور المصري رقم66 لسنة 1973 حيث فرضت غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً كل من يسير مركبات تصدر عنها ضوضاء سواء من محركتها أم من العادم الذي وضع لتحسين أداء المحرك(3).
فضلاً عن قانون تنظيم عمل الباعة المتجولين المصري رقم 33 لسنة1957 الذي قرر بموجبه فرض عقوبة الغرامة على كل مخالف لأحكامه والقرارات المنفذة له، حيث إنها تفرض على كل من يلاحق الجمهور بعرض سلعه أو ممارسة حرفة داخل وسائل نقل الركاب كالأوتوبيس أو التروماي أو القطارت أو المرور أو الوقوف في الشوارع والميادين والأحياء والأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، أو الإعلان عن سلعة باستعمال الأجراس أو أبواق مكبرات الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور، أو بالمنادة أو بأية وسيلة أخرى في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي(4).
فضلاً عن ذلك قرر المشرع المصري هذه العقوبة في قانون البيئة رقم 3 لسنة 1994 حيث نصت المادة (87) منه بفرض الغرامة كعقوبة على من يتسبب في إحداث الضوضاء فيها بقولها:(يعاقب بغرامة… كل من خالف أحكام المادة 42منه…) والتي تقضي بفرض الغرامة كعقوبة على من يتسبب في إحداث الضوضاء نهاراً(5). وأيضاً قررت هذه العقوبة في القانون الجنائي السوري في نص م /744منه بالقول (يعاقب بالغرامة…….
آ- من أحدث ضوضاء أو لغط على صورة تسلب راحة الأهليين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.
فضلاً عن المشرع البحريني الذي قرر في المادة (143/1) من قانون العقوبات البحريني ما يلي:- (كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو اغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب ذلك ضرراً أو خطراً أو مضايقة عامة للجمهور أو عاقهم أو ضايقهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر انه ارتكب جرماً يسمى إزعاجاً عاماً… بغرامة…).
فضلاً عن المشرع التونسي حيث جاء في الفصل (316) من العقوبات التونسي ما يلي:(يعاقب بخطية قدرها عشرين فرنكاً…. سادساً:- مرتكبو كثرة الحس أو الغوغاء أو المشاركون لهم في ذلك مما من شأنه تحيير راحة السكان) (6). بالاضافة الى للمشرع الفرنسي الذي جرم الضوضاء في نصوص تشريعية خاصة حيث عاقب كل من يخلق هذه جريمة بالغرامة وذلك في نص المادة(36) من قانون العقوبات الفرنسي بقولها: (يعاقب بالغرامة…من يحدث ضوضاء تتسبب في إقلاق راحة النائمين) (7).
2- العقوبات السالبة للحرية:
الحبس: وهي إيداع المحكوم عليه في المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض وهذه العقوبة تكون اختيارية مع عقوبة الغرامة حيث جاء في المادة(11) من قانون الباعة المتجولين المصري رقم 33 لسنة1957: (…وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة…أو الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين)(8).
وكذلك نص المشرع البحريني في المادة(143/1) (كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو اغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب ذلك ضرراً أو خطراً أو مضايقة عامة للجمهور أو ضايقهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية يعتبر انه ارتكب جرماً يسمى إزعاجاً عاماً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة…) وكذلك المادة (144/ج) منه (كل من تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إزعاجاً للسكان… يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز……)(9).
وكذلك المشرع السوري في المادة (746) من قانون العقوبات السوري بقوله:(من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يا نصيب أو أي لعبة أخرى وأزعج المارة عوقب بالحبس التكديري) أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد قضى بعقوبة الحبس على مرتكب جريمة الضوضاء في حالة تكراره لفعله وهي ثمانية أيام(10).
ثانياً- العقوبات التكميلية:
من العقوبات التكميلية التي فرضها التشريع المقارن على مرتكب جريمة الضوضاء هي المصادرة وهي عقوبة عينية تنقل ملكية أشياء معينة الى الدولة، ومن القوانين التي نصت على المصادرة كعقوبة تكميلية لحماية السكينة العامة قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت حيث جاء في المادة الخامسة من بأنه:
(يعاقب ….من يزعج المارة بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة)(11). وكذلك قانون البيئة رقم 4لسنة 1994المصري جاء في المادة 87 منه: (يعاقب ……من يرتكب جريمة الضوضاء مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت)(12).
وكذلك المشرع السوري نص في المادة (746/2) على عقوبة المصادرة كجزاء مقرر لمن يرتكب جريمة الضوضاء بإزعاج المارة من خلال عرض اليانصيب أو أي لعب أخرى على الطريق العام وذلك بقولها:(من عرض على الطريق العام …………. .. …1-……
2- وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه)(13).
___________________________________________________________
[1]- ينظر قانون العقوبات المصري وفقاً لأخر تعديلاته، الطبعة السادسة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1993، ص142. أشار إليه داود الباز، المرجع السابق، ص239.
2- د.عبد الحميد الشواربي، تشريعات البلدية، دار المطبوعات الجامعية، 1985،ص569.
3- د.داود الباز، المرجع السابق، ص228.
4- د.داود الباز، المرجع ذاته، ص228.
5- نصت المادة (42) من قانون البيئة المصري لسنة 1994{يعاقب بغرامة من تسبب بإحداث الضوضاء نهاراً}.
6- مجموعة القوانين العربية، مكتبة كلية القانون، جامعة بغداد.
7- ينظر نص المادة(36( من قانون العقوبات الفرنسي، أشار إليها داود الباز، المرجع السابق، ص196.
8- ينظر نص المادة (11) من قانون الباعة المتجولين المصري، رقم33 لسنة1957.
9- تنظر مجموعة القوانين العربية، مكتبة كلية القانون، جامعة بغداد.
10- ينظر نص المادة(37) من قانون العقوبات الفرنسي ، أشار إليها د.داود الباز، المرجع السابق، ص196.
11- ينظر نص المادة (5) من قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت رقم 42لسنة 1949المعدل.
12- ينظر نص المادة (87) من قانون حماية البيئة المصري، رقم4لسنة1994.
13- مجموعة القوانين العربية، مكتبة كلية القانون، جامعة بغداد.