توضيح إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ومتى يتم الخلط بينهما.
هناك خلط دائما ما يكون شائعا أمام المحاكم خاصة “بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة”، بعض القضاة ربما يختلط عليهم الأمر، وذلك عندما يتمسك المحامى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، حيث يطلب منه القاضى استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم، وهذا الأمر ما يؤكد أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة.
أيضا ينساق العديد من المحامين وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها، وهناك ما يقطع مدة سقوط العقوبة.
اولا :
1- المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة “.
أما فى جرائم الجنح فتكون ثلاث سنوات.
وفى جرائم المخالفات فتكون سنة واحدة فقط.
2- بينما نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية.
إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة.
بينما تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين.
فيما تسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.
ثانيا :
وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع بحسب المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه فى حال تعددت الإجراءات التى تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، حيث حدد المشرع خمسة أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام.
( أ ) إجراءات التحقيق
(ب) الاتهام
( ج) المحاكمة
( د ) الأمر الجنائى
( هـ ) إجراءات الاستدلال
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما إذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
2- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراء إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
ثالثا :
– 1- الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان ” أى أنه لا يوجد شى يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية.
2- الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة ” أى أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :
– 1- بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية وتبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة ( المادة 15 إجراءات جنائية)، وأيضا من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء ( المادة 17 إجراءات جنائية)
2- بداية احتساب مدة سقوط العقوبة وتنص المادة 529 إجراءات جنائية على أنه ” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد استنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئناف لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.
وعلى هذا فإنه فى حين تم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وطلبت المحكمة شهادة تحركات من الجوازات، فا يجب علينا يتعين أن نتمسك بأحكام القانون، بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.