عدم كفاية الإخطار بوقف نشاط المنشأة وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً.
الإخطار بوقف الاستمرار في نشاط المنشأة لا يكفي وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً بل يشترط بجانب هذا الإخطار تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك :
(الطعن رقم 1340 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/2006 )
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي استند في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قام باستبعاد تقدير صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما الناتج من إتجارهما في “حلوى المولد” في كل من سنتي 80/1981 على سند من أن المطعون ضدهما قد أخطرا المأمورية بتاريخ 12/12/1982 بأنهما قد توقفا عن الاستمرار في هذا النشاط
في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قد سبق محاسبتهما ضريبياً عن نشاطهما في “حلوى المولد” في السنوات السابقة على سنوات النزاع الراهن فإن مؤدي ذلك ومفاده الاستمرار في مزاولة هذا النشاط هذا إلى أن المادة (58) من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المقابلة للمادة (29) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد رتبت الجزاء بالالتزام بالضريبة عن سنة كاملة في حالة عدم الإخطار عن التوقف أياً كانت أسبابه ودواعيه، أو عدم تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص بالمادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 – على أنه
“إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه، وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا إلتزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة، وعليه أيضا خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة…… “
يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، وأن مناط تطبيق حكم المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان هو وجوب التبليغ عن توقف النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشآة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد التسعين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة
وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب ورتبت على تخلفه نوعاً من الجزاء المالي مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق والبيانات لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهي منقطعة الصلة بواقعة التبليغ.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد استند في قضائه بإلغاء محاسبة المطعون ضده عن نشاطه في “حلوى المولد” خلال سنتي 80/1981 على ما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضدهما قد أخطرا المصلحة الطاعنة بتاريخ 12/12/1982 بتوقفهما عن نشاط “حلوى المولد” وبالتالي استبعد هذا النشاط من وعاء الضريبة، دون أن يعرض لدفاع المصلحة الطاعنة بشأن أن إخطار المطعون ضدهما قد تم بعد الميعاد القانوني،
ودون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضدهما قد أثبتا قيامهما بما ألزمهما القانون بتقديمه من بيانات ومستندات للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضدهما إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنهما قد استوفيا البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يغني أحدهما عن الآخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كلياً أو جزئياً والذي يقف عند الالتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.