صيغة دعوى بنفقة زوجية ونفقة صغار.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-…. وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال فى عصمته وطاعته وقد رزقت منه على فراش الزوجية بالبنت…….. ..وهى صغيرة لا مال لها وفى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا, وقد تركها المعلن اليه بلا نفقة اعتبارا من ..-..-…. رغم قدرته ويساره فهو يعمل …….. ويبلغ دخله الشهرى الصافى مبلغ …….. جنيها .
ولما كانت نفقه الزوجة واجبة على زوجها للاحتباس – وهو يتحقق بالعقد ولو قبل الدخول وأيضا بعدم اعدام المسكن الشرعى فى حالة خروج الزوجة عن طاعة زوجها – ما دامت فى عصمته, وهى تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا وفقا لنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولقوله تعالى ” لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها ” ويلزم الزوج بأداء النفقة الى زوجته من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها لأنها تعتبر دينا فى ذمته لا ينقضى إلا بالاداء أو الابراء عملا بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر وقد ثبتت الزوجية فى الوثيقة المودعة حافظة مستندات الطالبة, والاصل فيها العصمة والشأن فيها الطاعة ولم يقم الدليل على خلاف ذلك, كما يدل عمل المعلن اليه على قدر يساره أما عن تاريخ امتناعه عن الانفاق فإن الطالبة تفوض المحكمة فى تحديده .
وبالنسبة لنفقة الصغيرة …….. فأن نفقة الفرع واجبة على الاصل متى كان الفرع فقيرا عاجزا عن الكسب وكان الاصل قادرا على الانفاق بكسبه أو يسارة لأنه جزء منه, وتجب بقدر الكفاية من يوم الحكم لأن أساسها الحاجة, وقد ثبتت القرابة والصغر من شهادة الميلاد المودعة حافظة مستندات الطالبة, والاصل فى الصغر الفقر ولم يقم دليل على خلاف ذلك كما ثبتت قدرة المعلن اليه على الانفاق من طبيعة ونوع العمل الذى يمارسه .
ومن ثم تستحق الطالبة نفقه زوجية تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج التى تتكبدها شهريا حسبما يتضح من التذاكر الطبية المودعة الحافظة المشار اليها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم سالف الذكر وذلك من تاريخ الامتناع ” غالبا ما يكون هو تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ أى اجراء يثبت منه امتناع الزوج كمحضر أو اعذار دون التقيد بمدة طالما كان المطلوب هو نفقة زوجية لا نفقه عده ” .
كما تستحق الصغيرة نفقة بنوعها من يوم الحكم .
وإذ تنص المادة 2/16 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه ” وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة شروطه أن يفرض للزوجة فى مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ ” ولما كانت حالة الطالبة الاجتماعية والمستوى الذى اعتادت عليه فى معيشتها والبيئة التى تحيط بها ما يتطلب مبلغ …….. جنيها شهريا للوفاء بحاجتها الضرورية بالنظر الى الداخل الشهرى للمعلن اليه البالغ ……..جنيها وهو ما يتعين القضاء به فورا للطالبة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنت بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الجزئية الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى غرفة المشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بفرض نفقه زوجية لها بأنواعها من يوم الامتناع ” أن كان يوجد دليل عليه فيحدد تاريخة ” وفرض نفقة بنوعها للصغيرة …….. ومن يوم الحكم والقضاء فورا بنفقة مؤقته قدرها …….. جنيها شهريا , مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..
نموذج دعوى بنفقة زوجية ونفقة صغار.