كيفية إثبات الزواج العرفي قانونا في ضوء القانون المصري.
تعريف الزواج العرفي
هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
– يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي
الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد
يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث
كيفية تحويل عقد الزواج العرفي لرسمي
عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول
وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة :-
1-في حالة إقرار الطرفين
2- في حالة انكار الزوج
الحالة الأولى: في حالة إقرار الطرفين (عدم وجود نزاع بين الزوجين)
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهم التي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفي».
الحالة الثانية: في حالة انكار الزوج
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تقديم «أصل العقد العرفي».
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا