إيضاحات حول الإعسار والإفلاس وبعض الوقائع القانونية.
تعريف الإفلاس
نظام لإفلاس يختص بالتجار ومحله القانون التجاري ، يعد نظام لإفلاس بمثابة حزمة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء ويتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال ويعرف بـ”مدير التفليسة”.
تعريف الإعسار
يعتبر الإعسار نظام خــــاص بالمدنين غير التجار ومحله القانون المدني وينقسم الى الإعسار الفعلي و الإعسار القانوني
الفرق بين الإعسار القانوني والإعسار الفعلي
الإعسار الفعلي وهو حالة واقعية تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة , وغير المستحقة الأداء عن حقوقه .
الإعسار القانوني الذى يعنى زيادة ديون المدين المستحقة الأداء عن حقوقه ، ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة اعسار.
الفرق بين الإعسار المدني والإفلاس التجاري
۱ ــ أنه لا يوجد في الإعسار المدني تصفية جماعية يقوم بها ممثل الدائنين كما في الإفلاس التجاري ، بل يبقى أمر التنفيذ على أموال المدين موكلاً إلى إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه الخاص .
۲ ــ أنه يجوز شهر إفلاس المدين مهما بلغ من اليسار إذا توقف عن دفع دين مستحق الأداء ، أما الإعسار فلا يشهر إلا إذا لم تف أموال المدين بسداده ديونه .
تعريف الصورية
فالصورية تتمثل فى وجود تصرف قانونى يخفى حقيقة العلاقة القانونية بين طرفية.
و الصورية نوعان : صورية مطلقة — و صورية نسبية .
فالصورية المطلقة : هي تتناول وجود العقد في ذاته أي العملية القانونية بمجملها فيكون العقد أوالتصرف غير موجود في الواقع أبداً .
واما الصورية النسبية : هي تتناول نوع التصرف لا وجوده ، كما يمكن أن تتناول منه عنصراً أو عدة عناصر أي أنها تخفي جانباً من جوانب العلاقة الحقيقية بين الطرفين كركن او شرط فية او تاريخة او احد اطرافة .
ويوجد انواع من التصرف الصورى النسبى
صورية نسبية بطريق التستر:
مثل الهبة في صورة بيع. العقد الظاهر هو البيع وهو عقد صوري والعقد المستتر هو الهبة وهو العقد الحقيقي.
صورية نسبية بطريق المضادة:
لا تتناول وجود العقد أو نوعه بل ركناً أو شرطاً فيه كعقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخفيضاً للرسوم، أو ثمن أكبر من الثمن الحقيقي منعاً للأخذ بالشفعة ويحتفظ المتعاقدان بسند مستتر هو «ورقة الضد» يذكر فيه الثمن على حقيقته.
صورية نسبية بطريق التوسيط :
او يطلق عليها الصورية بالتسخير او الصورية بالاستعارة او بالوكالة :
هى ان يتم اخفاء شخصية احد المتعاقدين تحت اسم شخص اخر بغرض اخفاء شخصيتة .
بمعنى ان تكون الصورية على العاقد. فالقانون مثلا حرم على القضاة ووكلاء النيابة و المحامين شراء الحقوق المتنازع عليها كما حرم على الاولياء و الاوصياء و الوكلاء شراء الاعيان المنوط بهم بيعها بالصفات المذكورة فأذا ما طمع احد هؤلاء لجأ عادة الى استعارة اسم شخص اخر ليكون الشراء باسمة الظاهر.فهنا الصورية فى العاقد وعلتها علاقتة بالعين المبيعة.
ما الفرق بين الصورية و التدليس ؟
الصورية عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً ، فلا يغش أحدهما الآخر ، و إنما يريدان معاً إخفاء أمر معين أو غش الغير .
أما التدليس فهو عمل يقوم به أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر .
ملحوظة :
أحياناً يلجأ المدين الى الصورية لإبعاد أمواله عن متناول دائنيه ، و ذلك من خلال التظاهر بإبرام تصرفات تؤدي لإخراج هـــذه الأموال من ذمته ، بينما في الحقيقة لا تخرج أمواله من ذمته ، لأن التصرف لم يكن حقيقياً وهذا يقودنا الى سؤال وهو
ما الفرق بين دعوى الصورية و الدعوى البوليصية ؟
۱ ـ في الدعوى البوليصية ( دعوى عدم نفاذ التصرفات ) يطعن الدائن في تصرف حقيقى فعلى صادر من المدين .
بينما في دعوى الصورية يطعن الدائن في تصرف غيرحقيقى ( صوري ) قام به المدين .
۲ ـ في الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرفات) يطلب الدائن الحكم له بعدم نفاذ اتصرف في مواجهته .
أما في دعوى الصورية فيطلب الدائن الاعتداد بحقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين .
۳ ـ يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون حق الدائن محقق الوجود وليس احتمالي او معلق على شرط و يشترط أن يكون تصرف المدين مؤدياً إلى إعساره (زيادة ديونه) .
أما في دعوى الصورية فلا تشترط هذه الشروط .
ما الفرق بين الصورية و التزوير ؟
في الصورية كل من المتعاقدين عالم بالصورية و متفق عليها .
أما في التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم أو تواطؤ الآخر .
و بالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير بسبب صوريته .