دعوى حبس متجمد نفقة وإجابة لأهم التساؤلات.
قضت محكمة الأسرة بأكتوبر بحبس زوج شهرا، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية البالغة ألف جنيه المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفلته،
وذلك بعد أن أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، لتأسيس محل تجاري لبيع الملابس.
تفاصيل الخلافات الزوجية التى شهدتها محكمة الأسرة بين الزوجين محمد.ن.خ، والزوجة فاطمة.ال.ع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد طلب الزوجة الطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينهم،
وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات طفلته، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ شهور، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وأطفاله أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
وفيما يلي نستعرض لكم دعوي الحبس وشروطها :-
س : ما هى دعوى الحبس ؟
ج : هى دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه، بالرغم من قدرته على الأداء والسداد وهى أحد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
س : ما هو سند وجوبها؟
ج : نص المادة 76 مكرر، 2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 والتى تنص على ” إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ،
ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم، يخلى سبيلة، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية”.
س: هل يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى؟
ج : نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
س: هل يجب توقيع محامى على صحيفة دعوى الحبس؟
ج : لا يجب توقيع محامى على صحيفة دعوى الحبس وبالتالى هى من الدعاوى التى يجوز رفعها عن طريق مكتب المساعدة القضائية .
س: ماهى شروط قبول دعوى الحبس ؟
ج : يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط وهى :
1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2- أن يكون الحكم نهائيا ” استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه “.
3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
س: هل دعوى الحبس من الدعاوى المعفاة من الرسوم القضائية ؟
ج : نعم دعوى الحبس من الدعاوى المعفاة من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة 2 و3 من قانون رقم 10 لسنة 2004 .
س :ماهى المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس ؟
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها بتصريح من المحكمة.
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه ” مفردات مرتب ، تحرى عن الدخل”