صيغة دعوى رجوع في وصية مستورة بعقد بيع.
انه فى يوم…….. الموافق..-..-….الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
2- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد بيع صورى مؤرخ ..-..-…. مبرم فيما بين الطالب و المعلن اليه الاول , تضمن بيع الاول للثانى العقار رقم…….. الكائن …….. و الذى يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. لقاء ثمن مدفوع قدره …….. جنيه و بتاريخ ..-..-…. أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. ضد الطالب بطلب الحكم له بصحة و نفاذ هذا العقد مع التسليم و تم تسجيل هذه الصحيفة بتاريخ ..-..-…. برقم …….. لسنه …….. شهر عقارى …….. واذ صدر الحكم بطلبات المعلن اليه بتاريخ ..-..-…. فقد بادر بالتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة مما يعتبر معه أن تسجيل العقد قد تم منذ تاريخ تسجيل الصحيفة .
و لما كان نص المادتين 2و 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 يدل على أن الوصية بحسب الاصل تصرف غير لازم لا تنفذ الا بعد الوفاة و لا يترتب عليها أى حق قبلها و من ثم جاز للموصى الرجوع فيها و يكون الرجوع بأية عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب فى الابقاء على الوصية , و يرد هذا الرجوع بدون تحفظ عندما تكون الوصية سافرة , أما ان كانت مستورة فى عقد بيع فان الرجوع يرد بتحفظ مؤداه التزام الموصى باثبات حقيقة التصرف و ذلك عن طريق الدفع فى هذا التصرف بالصورية النسبية بطريق التستر و انه فى حقيقته و صية و ازاء ذلك يطعن الطالب فى عقد البيع المؤرخ ..-..-…. بالصورية النسبية بطريق التستر و أن هذا العقد فى حقيقته وصية مضافة الى ما بعد الموت و دليل الطالب على ذلك هو ورقة الضد المؤرخة ..-..-…. و هو تاريخ معاصر لتاريخ العقد الصورى و تمثل العقد الحقيقى المبرم فيما بين الطالب و المعلن اليه الاول متضمنا أن عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ ..-..-…. المتضمن بيه الطالب للمعلن اليه الاول العقار المبين حدودا و معالما فيما تقدم ما هو الا عقد صورى و أن حقيقة التصرف الذى قصد اليه المتعاقدان هو الوصية و ان الطالب لم يقبض ثمنا و لم تتجه ارادته الى غير الوصية .
و لما كان المقرر قانونا أن التسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقدا جديا كما أن التسجيل لا يكفى و حده لنقل الملكية بل يجل أن يرد على عقد جدى , و لا يحول دون الغاء العقد الصورى أن يكون قد قضى بصحته و نفاذه متى ثبت أنه فى حقيقته وصية كما لا يحول دون ذلك أن يكون المشترى الصورى قد وضع يده على العقار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم برجوع الطالب فى وصيته و الغاء عقد البيع المؤرخ ..-..-…. المقضى بصحته و نفاذه بالحكم رقم …….. لسنه ……..مدنى كلى ……..والمسجل تحت رقم ……..لسنة …….. شهر عقارى …….. مع محو هذا التسجيل و اعتباره كأن لم يكن و الزامه برد العقار المبين حدودا و معالما بهذه الصحيفة و بالعقد المشار اليه و ذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى مع الزام الاول المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم .
نموذج دعوى رجوع في وصية مستورة بعقد بيع.