صيغة دعوى عدم نفاذ عقد البيع ساتر الهبة.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-…. أصيب مورث الطالب المرحوم …….. بمرض …….. وفقا للثابت بالتذاكر الطبيه المودعة حافظة مستندات الطالب مما أدى به الى ملازمة الفراش وظل الاطباء يعاودون بمنزله للعلاج حتى توفاه الله بتاريخ ..-..-…. وفقا لما تضمنته شهادة الوفاء المودعة بذات الحافظة.
وبعد الوفاة , ادعى المعلن اليه أن المورث سالف الذكر قد باعه بتاريخ ..-..-…. العقار المملوك له الكائن …….. والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. والمكون من …….. بثمن مقبوض قدره …….. فقط …….. بموجب عقد يحمل التاريخ السابق الاشارة اليه .
ولما كان مورث الطالب لم يسبق له التصرف فى هذا العقار الى المعلن اليه فى التاريخ الذى اعطى لعقد البيع الذى يتمسك المعلن اليه به يدل على ذلك أن هذا العقار ظل فى حيازة المورث حتى تاريخ وفاته وكان هو المنتفع الوحيد , وقد كان فى حالة يسار ظاهرة حتى وفاته ولم تلم به ضائقه تضطره الى التصرف فى أمواله , ولم يعلن عن عقد النزاع الا بعد وفاة المورث ويعلم كل الاهل أنه لم يصدر عنه هذا التصرف فى التاريخ الذى يحمله وأنما صدر منه حال المرض الذى ألم به وأتصل بموته , وقد عمل المعلن اليه على تقديم هذا التاريخ الى وقت سابق على تاريخ مرض موت المورث لينأى بالتصرف عن أحكام البطلان المقررة بالنسبة للتصرفات الصادرة فى مرض الموت .
وإذ كان المعلن اليه لم يكن بمكنته الوفاء بالثمن المسمى بالعقد إذ لا مال له يستطيع به أتمام هذا الوفاء وانما اراد المورث أن يخصه بعين النزاع تبرعا وذلك …….. ولما كان المقرر قانونا وفقا لما تنص عليه المادة 477 من القانون المدنى أن تصرف المريض مرض موت بالبيع لوارث أو لغير وارث لا ينفذ فى حق الوارثة الا فى حدود ثلث التركة وفقا لاحكام الوصية بحيث أن جاوز هذا القدر تعتبر المجاوزة تبرعا غير نافذ .
لما كانت قيمة العقار وقت موت المورث تقدر بمبلغ …….. فقط …….. وأن قيمة التركة التى خلفها تقدر بمبلغ …….. فقط …….. فأن التصرف المطعون عليه لا يكون نافذا فى حق الطالب باعتباره الوارث الوحيد الا فى حدود ثلث تركته وهو مبلغ …….. فقط …….. يساوى حصه من عين النزاع قدرها …….. شائعة فيه .
ويركن الطالب فى اثبات التاريخ الصحيح للتصرف وانه صدر فى مرض موت مورثه الى كافة الطرق المقررة قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن باعتبار أن تقديم التاريخ يعتبر غشا مما يجوز معه الاثبات بهذه الطرق وأن صدور التصرف فى مرض الموت قرينة قانونية على أنه صدر على سبيل التبرع حسبما تنص عليه المادة 916 من القانون المدنى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقده فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم عليه باعتبار عقدالبيع المؤرخ ..-..-…. صادرا فى تاريخ لاحق معاصر لمرض موت المرحوم …….. وأن هذا العقد يستر هبة وغير نافذ فى حق الطالب الا فى حدود ثلث التركة مقدره وقت موت المتصرف بمبلغ …….. يعادل حصة شائعة فى عين النزاع قدرها …….. مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
نموذج دعوى عدم نفاذ عقد البيع ساتر الهبة.