جريمة التفالس بالتدليس وجريمة التقصير والعوامل المشتركة بينهما.
شرط أن يترتب على فعل الجاني ضرر
وقد اختلف فيما إذا كان من اللازم توافر الشرط من عدمه على أن الرأي جمع على وجوب توافر الضرر في أحوال التفالس بالتقصير والتدليل على هذا ما تضمنه نص المادة 330 (يعتبر متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنيه بسبب) وعلى هذا فإن النص واضح وصريح.
بيد أنفي التفالس بالتدليس وهو الجناية لم يرد بهذا النص صراحة ولعل هذا ما حدي ببعض أحكام محكمة الاستئناف المختلط أن تذهب إلى الضرر غير لازم.
أن المادة 328 ع لا تخلو من الإشارة إلى هذا الركن، إذ تنص في الفقرة الثانية منها على حالة اختلاس المفلس أو تخبئه جزء من أمواله إضراراً بدائنيه وغير صحيح أن يقال أن هذه العبارة تشير إلى القصد الجنائي في الجريمة – قصد الإضرار بالدائنين – ذلك لأنها وردت في الفقرة الرابعة من المادة 331 التي تتكلم عن حالات التفالس بالتقصير الجوازي، عند النص على حالة تأدية المفلس عمداً بعد توقفه عن الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء.
إنه لو تم التسليم جدلاً أن المقصود هو الإشارة إلى القصد الجنائي فإن هذا يتعارض مع التفالس بالتقصير الذي يكفي فيه مجرد الخطأ وينتهي إلى أنه من الخطأ البين أن يقال كما ذهبت إلى ذلك بعض أحكام المحاكم المختلطة –أن الضرر غير لازم في بعض حالات التفالس بالتدليس.
إذ لا يعقل أن يكون الشارع في هذه الجناية أقل تشدداً في استلزام هذا الركن منه في جنحة التفالس بالتقصير. والحقيقة أن الضرر لازم في كل حالات م 328 ع.
وتتفق جريمتا التفالس في أن الضرر اللازم توافره لقيام أيهما يجب أن يكون مادياً. لأن هذا النوع من الضرر هو وحده الذي يريد القانون أن يحول دون وقوعه. أما الضرر فلا قيمة له هنا. يقطع في هذا نص م 33 ع ذاته إذ عبر عن الضرر بقوله أوجب خسارة دائنيه أي الخسارة المادية أو الضرر والضرر المشروط في هذا الصدد هو الضرر المادي، سواء أوقع بالفعل أو كان محتمل الوقوع.
ويجب أن يتوفر عند الوقوف عن الدفع. فإذا وقع الفعل المكون للجريمة قبل الوقوف عن الدفع وتمكن التاجر من إصلاح الضرر المترتب عليه قبل قيام حالة الوقوف عن الدفع، فلا عقوبة. أما إذا وقع الفعل بعد قيام هذه الحالة أو قبل قيامها واستمر حتى قامت وتحقق معه الضرر أو احتمال وقوعه، فلا يفلت التاجر من العقوبة أن أصلح هذا الضرر فيما بعد، لأن الجريمة اكتملت عناصرها وثبت وجودها، فلا سبيل إلى اجتناب آثارها.
ويجب أن يقع الضرر أو يحتلم وقوعه على جماعة الدائنين ذاتها، لأن الغرض من سن العقوبات على جرائم الإفلاس حمايتها. وتقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الفعل المكون للجريمة إلا إذا كان هذا الفعل سابقا في تاريخه للتوقف عن الدفع، فحينئذ تكون العبرة بتاريخ هذا التوقف،
لأن فيه تكتمل أركان الجريمة عدا الضرر. ولذا يتعين لإمكان العقاب عليها البحث في توافر هذا الركن.فإذا رئي أن هناك ضررا وقع أو محتمل الوقوع تحققت أركان الجريمة وتعين عليها العقاب.
ولمحكمة الموضوع كامل السلطة لتقدير وقوع الضرر أو احتمال وقوعه ولا رقابة عليها في هذا الصدد من قبل محكمة النقض.
شرط التلازم:
إن هذا الشرط لا تنفر به جرائم التفالس لإمكان تحققها بل له نظير في باب الإفلاس ذاته، فلا يجوز الحكم بشهر إفلاس أي تاجر إلا بعد التحقق من قيام التلازم بين احترافه التجارة وتوقفه عن الدفع.
ما يترتب على شرط التلازم:
ينبني على استلزام هذا الشرط لقيام التفالس أنه:
إذا كان المفلس قد ارتكب أحد الأفعال المكونة للجريمة، ولكنه تمكن من إصلاح الضرر المترتب عليه قبل التوقف عن الدفع امتنع عقابه، لأن ركن الضرر غير متوافر وقت التوقف.
الأشخاص الذين يلحقهم الضرر:
إن المقصود بالضرر ليس دائن معين بذاته وإنما مجموعة دائنين.