حالة الدفع ببطلان القبض والتفتيش ظاهر الفساد أو البطلان.
(1) يستقر قضاء النقض منذ زمن علي أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش سواء لانتفاء التلبس أو لحصول القبض قبل صدور الإذن من الدفوع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له ايرادا وردا لتعلقة بمشروعية الدليل في الدعوي وبشرط أن يكون الرد سائغا وإلا كان الحكم معيبا
(الطعن رقم 39529لسنه 77ق جلسة 2009/4/21)
ومع ذلك وجد في قضاء النقض استثناء يعفي محكمة الموضوع من ايراد هذا الدفع والرد عليه حاصله أن يكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش ظاهر الفساد أو البطلان.
ويبين من احكام النقض أن الدفع يكون ظاهر الفساد اذا كانت واقعة الدعوي التي حصلها الحكم وادلة الثبوت التي اوردها تحوي ضمننا الرد علي الدفع كما هو الحال اذا كانت صورة الواقعه وادلة الثبوت تشير الي توافر التلبس أو أن القبض والتفتيش تم نفاذا لاذن النيابة العامة أو أن من اجري التفتيش أحد موظفي الجمارك أو حصول التفتيش برضا المتهم.
(2)وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن الدفع ببطلان القبض هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها فمتي اورد الحكم علي لسان شهود الإثبات أن القبض والتفتيش تم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم واحضاره فإن ذلك يكفي للرد على الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل قرار النيابة بالضبط و الاحضار
(الطعن رقم 3424 لسنة 88ق جلسة 2019/11/14).
وايضا تكون محكمة الموضوع في حل من الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مادام أن صورة الواقعة التي اوردتها في حكمها توافر حالة التلبس
(الطعن 27735لسنه 72ق جلسه 2003/12/8)
أو كانت الواقعة كما اوردها الحكم تفيد بأن القائم بالضبط والتفتيش هو أحد موظفي الجمارك في حدود الدائرة الجمركية
(نقض 1992/5/12مجموعة أحكام النقض س43رقم 82ص561)
وكذلك الشأن اذا حصل الحكم من وقائع الدعوي وظروفها رضا المتهم بالتفتيش
(نقض 1966/6/20مجموعة أحكام النقض س17ص872)
وايضا اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس مادام أن الحكم كان قد اثبت في مدوناته أن القبض والتفتيش تم نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطه واحضاره في قضيه أخري اطلعت عليها المحكمة
(الطعن رقم89219 لسنة 87ق جلسة2019/11/4)
وكذلك الشأن عند اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن من قام باجراءه نفاذا لأمر الضبط والاحضار هم ضباط الامن الوطني في حين أن المختص هي وحده تنفيذ الأحكام بالقسم التابع له إذ وفقا لنص المادة ٢٣اجراءات يكون لضباط المباحث الجنائية اختصاص عام وشامل في جميع أنحاء الجمهورية وبالتالي لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع على استقلال –على فرض صحة ذلك –باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالردعليه صراحة
(الطعن رقم8921لسنه87ق جلسة 2019/11/14)
(3) وهذا القضاء محل نظر إذ يتعارض مع نص المادة ٣١١من قانون الإجراءات الجنائية التي اوجبت علي محكمة الموضوع أن تفصل في الطلبات التي ابداها الخصوم وأن تبين الأسباب التي تستند اليها فضلا عن اخلال هذا القضاء بمبادئ المحاكمة العادلة بما يفرضه من كفاله حقوق الدفاع وضمان تسبيب الاحكام
إذ من المفروض أن محكمة الموضوع لا تستخلص واقعة الدعوي وادلة الثبوت فيها قبل تمحيص جميع جوانبها ومنها ما يتعلق بدفاع المتهم فكان لازما عليها أن ترد على الدفع لا أن يستفاد الرد ضمنا من الواقعه أو الادلة لأن في ذلك خلف لمنطق الامور.
بل أن في قضاء النقض مصادرة علي المطلوب اذ افترض أن محكمة الموضوع لو كانت ردت علي الدفع لكانت اوردت اقوال الشهود أو طابقت صورة الواقعة التي استخلصتها وهو أمر لا يمكن التنبوء به سلفا أو التكهن به.