صيغة مذكرة بالرد على اوجه دفاع الخصم.
محكمة …….. الابتدائية
الدائرة ……..
مذكرة
بدفاع السيد / …….. مدعى
ضد
السيد/ …….. و آخرين مدعى عليهم
فى الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. المحدد لنظرها جلسة ..-..-….
الوقائع
تقدمت الطالبة بمذكرة بجلسة ..-..-…. متضمنة الوقائع و أوجه دفاعها و الادلة على صورية البيع الصادر من المعلن اليها الثانية الى المعلن اليها الثالثة و تتمسك الطالبة بكل ما تضمنته هذه المذكرة من طلبات وأوجه دفاع و تحيل اليها فى هذا الصدد .
و تقصر الطالبة المذكرة الماثلة للرد على مذكرتى كل من المعلن اليهما الثانية و الثالثة .
أولا : الرد على الدفع المبدى من المعلن اليها الثانية ببطلان اجراءات الشفعة :
ضمنت المعلن اليها الثانية مذكرتها المقدمة بجلسة ..-..-…. دفعا ببطلان اجراءات الشفعة و سقوط حق الطالبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعة قولا بأن البائعة لها و هى المعلن اليها الاولى أعلنت فى غير محل اقامتها و اذ وجهت الطالبة لها انذار الرغبة فى الاخذ بالشفعة على عنوان ليس به محل اقامتها و من ثم يكون هذا الانذار لم يعلن اعلانا صحيحا فيشوبه البطلان و كذلك اعلان صحيفة دعوى الشفعة و يترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة و بالتالى بطلان اجراءات الشفعة .
و هذا الدفع مردود أولا لأن الثابت من المستندات أن الموطن المعول عليه قانونا للمعلن اليها الاولى هو ذات العنوان الذى تم به الاعلان , يدل على ذلك أن الاعلان تم لها فى مواجهة …….. و لو لم يكن هذا الموطن خاص بها لأثبت السيد المحضر الذى قام بالاعلان ذلك بأصل ورقة و أعادها بدون اعلان و هو ما لم يحدث و من ثم يكون الاعلان قد تم صحيحا .
ثانيا : و فضلا عما تقدم , فان المقرر فى قضاء النقض أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الاعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصحلة من تغيب أو تخلف اعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة اذ لا يفيد من هذا البطلان فى هذه الحالة الا اذا تمسك به صاحبه و لما كان الخصم الذى تخلف اعلانه لم يتمسك بالبطلان المتربت على ذلك فلا يحق لسواه النعى به .
و تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فىخدمته و علقت المذكرة الايضاحية على هذا النص بقولها أنه تضمن الاجراءات الواجب على المحضر اتباعها فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم الى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته , فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم اليه فى موطنه المعلن اليه بتسلم الورقة و يعتبر الاعلان الذى يتم على هذا النحو صحيحا منتجا آثاره .
لما كان ما تقدم و كان انذار الرغبة فىالشفعة و صحيفة افتتاح الدعوى قد أعلنا بموطن البائعة الثابت بأوراق النزاع ومن ثم يكون قد تما صحيحين منتجين لكافة آثارهما القانونية وأنه مع الافتراض الجدلى ببطلانهما فان هذا البطلان مقرر لهذه البائعة و حدها ومن ثم لا يجوز لسواها من الاخصام التمسك به لعدم تعلق قواعد الاعلان بالنظام العام على ما استقر عليه قضاء النقض و يعدو الدفع سالف البيان على غير أساس من القانون .
ثانيا : الرد على الدفع بسقوط الحق فى الشفعه المبدى من المعلن اليها الثانية :
دفعت المعلن اليها الثانية بسقوط حق الطالبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعة لعدم ايداع كامل الثمن و قدره …….. جنيه ,و لأن عين النزاع لا تجاوز العقار المشفوع به . وهذا الدفع مردود فى شقة الاول بأن الطالبة وجهت دعوى الشفعة الى البيع الصادر الى المعلن اليها الثانية الثابت بالعقد المسجل المتعلق به أن هذا البيع تم لقاء ثمن قدره …….. جنيه ومن ثم يكون هذا الثمن هو الذى تلتزم الطالبة بايداعه خزانه المحكمة وطالما تم هذا الايداع كاملا ثبت للطالبة الحق فى الشفعة أما تسمك المعلن اليها الثانية بأن الثمن الذى كان يتعين على الطالبة ايداعه هو …….. جنيهفمردود بأن هذا الثمن سمى فى بيع صورى صورية مطلقة أبرمته المعلن اليها سالفة الذكر مع المعلن اليها الثالثة غشا و تواطؤا و لما كانت الطالبة لم تقر هذا البيع ودفعت بصوريته وسافت العديد من الادلة على تلك الصورية و أختصمت المعلن اليها الثالثة حتى يقضى بالصورية فى مواجهتها فان اجراءات دعوى الشفعة تظل متعلقة بالبيع الصادر للمعلن اليها الثانية وحده دون البيع الصورى و من ثم لا يكون للطالبة شأن بالثمن المسمى به و لاتلتزم ايداعه اذ أنها لم تشفع فيه .
كما أنه مردود فى شقه الثانى بأن العقار المشفوع به ملاصق تماما للعقار المشفوع فيه و اذ تضمن عقد البيع المشفوع فيه بيانا خاطئا فى هذا الحد الملاصق للايهام بأنتفاء الجوار فقد سارعت الطالبة الى تصحيح هذا الخطأ على نحو ماضمنته دعواها و لو كان هذا الشق صحيحا لاكتفت المعلن اليها بذلك دون أن تكلف نفسها عناء أوجه الدفاع الاخرى .
لما كان ذلك فان الدفع بسقوط الحق فى الشفعة يكون فى غير محله .
ثالثا : الرد على الدفع المدى من المعلن اليها الثالثة بسقوط الحق فى الشفعة :
هذا الدفع مردود بما تضمنه الرد على الشق الاول من البند السابق أما ما أضافته المعلن اليها الثالثة بأن الطالبة بادرت الى رفع دعوى الشفعة بناء على علم تلقائى دون انتظار الانذار الرسمى من جانب البائع أو المشترى وأودعت ما ظنته الثمن الحقيقى ثم ظهر أنه على خلافه كانت بذلك مجازفة وعليها خطرها وتكون بهذا الايداع الناقص قد عرضت حقها فى الاخذ بالشفعة للسقوط ذلك أن الايداع الكامل شرط لقبول الدعوى واذ كان الثابت أن الثمن المدفوع هو …….. جنيه بينما أودعت الطالبة ……..جنية و من ثم يكون الايداع ناقصا و بالتالى يسقط حقها فى الشفعة .
و هذا القول بدوره مردود لانصرافه الى الحالة التى يطعن فيها الشفيع بالصورية النسبية للثمن المسى بعقد البيع الذى يشفع فيه فيودع الشفيع ثمنا أقل من الثمن المسى بالعقد ثم يطعن على هذا الثمن بالصورية النسبية فان تمكن من اثبات تلك الصورية ثبت حقه فى الشفعة لأنه يكون قد أودع الثمن الحقيقى الذى تم البيع لقاء له أما عن عجز عن هذا الاثبات سقط حقه فى الشفعة و تلك الحالة لا يصح الاستشهاد بها ذلك أن الطالبة لم تطعن بالصورية النسبية علىالثمن المسمى بعقد البيع المسجل الذى تشفع فيه و انما سلمت به و أودعته كاملا و من ثم فانها لم تجازف بشىء و قضت محكمة النقض بأن الشفيع اذا ادعى صورية البيع التالى للبيع الذى يشفع فيه وأقام الادلة على هذه الصورية أعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة دو البيع التالى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى التالى .
رابعا : الرد على الدفع المبدى من المعلن اليها الثالثة ببطلان اجراءات الاخذ بالشفعة :
تمسكت المعلن اليها الثالثة ببطلان اجراءات الاخذ بالشفة استنادا لنص المادة 940 من القانون المدنى التى توجب على الشفيع أن يعلن رغبته فى الاخذ بالشفعة الى كل من البائع و المشترى و اذ لم تقدم الطالبة بانذارها و من ثم تكون اجراءات الشفعة باطلة . و هذ القول مردود بما تقدم من أن مناط انذار المعلن اليها الثالثة هو توجيه الطالبة لدعوى الشفعة الى البيع الصادر لها أما و أن الطالبة لم تعد بهذا البيع و جحدته بالطعن عليه بالصورية و من ثم لا يوجب القانون عليها انذار صاحبة هذا البيع و كل ما تطلبه اختصامها فى الدعوى ليقضى بالصورية فى مواجهتها . و اذ قامت الطالبة بتوجيه انذار الرغية الى أطراف البيع الذى تشفع فيه فلا يكون ثمه محل للدفع بسقوط حقها فى الشفعة .
خامسا : الرد على ما تمسكت به المعلن اليها الثالثة من حجية حكم صحة التعاقد :
تمسكت المعلن اليها الثالثة بالحكم الصادر لها والمعلن اليها الثانية بحصة و نفاذ عقد البيع المبرم بينهما عن العقار المشفوع فيه و قررت أنه ورقة رسمية لها حجيتها بل وقوتتها التنفيذية قبل الكافة و هو ما يؤكد حدوث هذا البيع اذ صادفت المحكمة على الصلح المقدم لها من طرفيه . و هذا القول يخالف القانون اذا استقر قضاء النقض على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له قوة الشىء المحكوم فيه و ان كان يعطى شكل الاحكام عند اثباته لما كان ذلك فانه لا تثريب على المحكمة ان هى قضت ببطلان عقد البيع الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية مطلقة و ان تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم ببطلانه الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و نفاذه .
لما كان ما تقدم و كان يبين من المذكرتين آنفتى الذكر ان المعلن اليهما الثانية و الثالثة قد نسقتا دفاعهما الوارد بهما على نحو يدل دلالة قاطعة على تسخير الاولى للثانية لتظهر بمظهر المشترية اعناقا للطالبة التى تتمسك بحق اقره القانون لها كما أن السعى المجهد من جانب المعلن اليها الثانية لاسقاط حق الطالبة فىالشفعة انما يدل على أن العين ما زالت على ملكيتها و لم تتصرف فيها و ذلك وفقا للمجرى العادى للامور اذ ما يضيرها من ثبوت الحق للطالبة فى أخذ العقار بالشفعه ان كانت حقيقة قد باعت و قبضت ثمنا مقداره ……..جنيه فى وقت لا يلزمها القانون بثمة ضمان اذا ما قضى للطالبة بالشفعة أن دل على شىء فأنما يدل على تواطؤ كان ثمرته البيع الصورى و يبين من السوابق القضائية أن البائع لا يناهض الشفيع و يناضل لاسقاط حقه الا عندما يكون بيعه صوريا و حينئذ يحق لمحكمة الموضوع الاستناد لهذه القرينة لابطال البيع التالى باعتباره صوريا .
بناء عليه
نصمم على الطلبات .
تحريرا فى ..-..-…. ( وكيل الطالبة ) ……..
نموذج مذكرة بالرد على اوجه دفاع الخصم.