صيغة عقد ايجار خاضع لقانون ايجار الاماكن.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف أول”
2) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
“البند الاول”
أجر الطرف الاول للطرف الثانى الشقة رقم …….. الكائنة بالعقار رقم ……..شارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمكونة من …….. بغرض استعمالها فى …….. .
“البند الثانى”
مدة الايجار تبدأ من …….. وتنتهى فى …….. وتتجدد لمدة آخرى مماثلة ما لم يقيم الطرف الثانى باخطار الطرف الاول بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء المدة الأخيرة …….. أو قبل نصفها الاخير
“البند الثالث”
فى حالة قيام الطرف الثانى بالاخطار بالاخلاء على نحو ما تقدم, لا يكون له الحق فى التمسك بلامتداد القانونى لعقد الايجار ويلتزم بالاخلاء بمجرد انقضاء المدة الأخيرة التى تجدد لها العقد والا كان للطرف الاول استصدار حكم بطرده من قاضى لامور المستعجلة .
“البند الرابع”
اذا تم الاخطار بعد الميعاد المحدد بالبند الثانى, فلا يجوز للطرف الثانى التمسك ببطلانه , اذ من المتفق عليه ورود هذا الاخطار على المدة التالية للمدة التى تم الاخطار خلالها.
“البند الخامس”
ابرم هذا الايجار لقاء أجرة قدرها …….. شهريا تدفع مقدما حتى اليوم …….. من كل شهر بموطن الطرف الاول , وفى حالى اخلال الطرف الثانى بهذا الالتزام, يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أى اجراء آخر.
“البند السادس”
يقر الطرف الاول أن تقدير الاجرة على النحو المتقدم , ثم وفقا لاحكام القانون رقم ……..الذى خفضت الاجرة بموجبة بنسبة …….. % وكانت من قبل …….. وفقا لاحكام القانون رقم …….. الذى أنشئت العين فى ظله.
“البند السابع”
دفع الطرف الثانى للطرف الاول مبلغ …….. فقط …….. كتأمين يرد عند انتهاء الايجار مالم يكن هناك مبرر لحسبه.
“البند الثامن “
لا يجوز للطرف الثانى حبس الاجرة لاى سبب من الاسباب إلا اذا استصدر حكما من القضاء بخصم ما أنفقه على العين من الاجرة التى تستحق للطرف الاول .
“البند التاسع”
يلتزم الطرف الاول بتسليم العين المؤجرة فور التوقيع على هذا العقد الثانى من استعمالها فى الغرض الذى أوجرت من أجله, وينصرف ذلك أيضا إلى ملحقاتها المتمثلة فى ……..
“البند العاشر”
اذا أخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه بالتسليم على النحو المبين بالبند السابق, كان للطرف الثانى استصدار حكم بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين, ويكون له دائما الحق فى التنفيذ العينى وطلب التعويض .
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الاول باجراء الترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين كاصلاح السلم أو المصعد أو مصارف المياه
“البند الثانى عشر”
لا يجوز للطرف الثانى أن يمنع الطرف الاول من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة , فان ترتب عليها اخلال جزئى بالانتفاع , كان للطرف الثانى طلب انقاض الاجرة .
“البند الثالث عشر”
يلتزم الطرف الاول بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع الطرف الثانى بالعين المؤجرة, كما يلتزم بضمان كل تعرض قانونى يواجه به الاخير على أن يخطر به الطرف الاول فى الوقت المناسب أما التعرض المادى فلا ضمان فيه وعلى الطرف الثانى أن يحمى حقه باللجوء لدعاوى الحيازة .
” البند الرابع عشر”
يضمن الطرف الاول للطرف الثانى جميع ما يوج فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقض من هذا الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا دون العيوب البسيطة .
” البند الخامس عشر”
يلتزم الطرف الثانى بأن يستعمل العين المؤجرة فى الغرض الذى أوجرت من أجله, فان أخل بهذا الالتزام ورتب ذلك ضررا بالطرف الاول كان للأخير الفسخ والاخلاء فضلا عن التعويض.
“البند السادس عشر”
على الطرف الثانى اجراء الترميمات التأجيرية اللازمة لصياغة صنابير المياه والغاز والمصارف الداخلية والنوافذ والابواب والا كان للطرف الاول طلب الزامه باجراءها.
“البند السابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى بأن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد , ويكون مسئولا عما يصيبها اثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالا مألوفا.
“البند الثامن عشر”
الطرف الثانى مسئول عن حريق العين المؤجرة ما لم يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يدله فيه.
“البند التاسع عشر”
على الطرف الثانى وضع منقولات مملوكية له بالعين المؤجرة تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين أو عن كل مدة الايجار اذا قلت عن ذلك.
“البند العشرون”
للطرف الاول, ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى هذا العقد أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجود فى العين الموجرة ما دامت مثقلة بامتيازه ولو لم تكن مملوكة للطرف الثانى, وله الحق فى أن يمانع فى نقلها والا كان له استردادها من حائزها ولو كان حسن النية.
“البند الواحد والعشرون”
على الطرف الثانى أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار بالحالة التى تسلمها عليها.
” البند الثانى والعشرون”
ليس للطرف الثانى اقامة بناء بالعين المؤجرة والالتزام برد الشئ إلى أصله, أما التحسينات فيتملكها الطرف الاول بدون مقابل عند انتهاء الايجار.
“البند الثالث والعشرون”
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن أو اعارة العين بغير أذن كتابى من الطرف الاول والا كان للأخير طلب الفسخ والاخلاء .
“البند الرابع والعشرون”
تختص محاكم موقع العين المؤجرة بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات, ويعتبر عنوان الطرف الاول المبين به, وعنوان العين المؤجرة بالنسبة للطرف الثانى, موطنا مختارا لكل منهما فى هذا الصدد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره.
“البند الخامس والعشرون”
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
نموذج عقد ايجار خاضع لقانون ايجار الاماكن.