أثر الخطأ في التحري عن بيانات المتهم وأسمه وعنوانه.
(1)التفتيش من أشد إجراءات التحقيق خطورة إذ في التفتيش تستباح حرمة السر كما أنه إجراء منتج لدليل ادانة قد يزج بالمتهم إلي دياجير السجون وهذا وجه أخر من وجوه الخطر .ولهذا يجب احاطته بضمانات عده تتكافا مع شدته .
ومن هذه الضمانات تحديد محله تحديدا يعصمه من الجهالة واللبس فإن تعلق التفتيش بمسكن وجب تحديده بدقه في محضر التحريات المسوغ للاذن وأيضا حين يتعلق الأمر بتفتيش شخص المتهم.غير أن محكمة النقض تميل إلي التخفيف أذ تري أن الخطأ فى بيانات المتهم ووصف منزلة غير قادح فى جدية التحريات المسوغة لاذن التفتيش.وتعلل محكمة النقض ذلك بحجه حاصلها أن القانون لا يشترط شكل معين في إذن التفتيش،وما داما المتهم هو المقصود بالاذن.
(2) ومن أحكامها في هذا الشأن ما قضت به من انه لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
وإن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن والمتعلقه بعمله وسنه بأسباب طعنه أو الخطأ في محل إقامته لا يقدح بذاته في جدية التحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن
(الطعن رقم 3075 لسنة 83 جلسة 2014/04/07 س 65؛الطعن رقم 1919لسنه 87جلسه2019/2/28؛ نقض 1984/11/24 مجموعة احكام النقض س 35 ق 187 ص 829).
(3) هذا القضاء رغم تواتر محكمة النقض عليه الا انه محل نظر إذ تسامحت النقض فيه مع رجال الضبط القضائي واعضاء النيابة العامة لدرجة باتت فيها ضمانات المتهمين في خطر شديد لأن إغفال البيانات التي خال للنقض أنها غير مؤثره في التحريات وأذن التفتيش ينم عن التسرع وعدم الدقه في اتخاذ الإجراءات الجنائية رغم ما تنطوي عليه من مساس بالحريات.
ولا يشفع للنقض أن تقرر أنه لا عيب في إغفال تلك البيانات أو الخطأ فيها أو عدم وضوحها مادام أن المتهم هو الشخص المقصود بالإذن فمثل هذا القول مردود عليه بأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحه والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .فضلا عن ان رفع محكمة النقض يدها عن تقدير محكمة الموضوع لجديه التحريات المسوغه للاذن باعتبارها مساله موضوعيه غير صحيح ذلك أن القانون ولئن لم يشترط بيانات أو شكل معين لاذن التفتيش الا أن ذلك لا يعني أن يصدر الإذن بناء على تحريات قاصرة أو مقتضبة حول شخصيه المتهم
بل أن الفقه والقضاء مستقر علي استعاره بيانات اوامر التحقيق المنصوص عليها في المادة 127 إجراءات وتطبيقها علي أذون الضبط والتفتيش وهي تتطلب بيانات دقيقه عن المتهم من حيث الاسم والقب والوظيفة والسن ومحل الإقامة.
ولا شك في ان اغفال هذه البيانات او الخطأ فيها يورث البطلان أو علي الاقل يشكك في جديه التحريات الحاويه لها بما يوجب من محكمة الموضوع أن سوغت التحريات رغم الخطا ان تعلل لذلك بادله سائغة و ينبغي للنقض ان تراقب تقديرها. ونحن نتسائل عن موقف النقض في ظل دستور 2014 الذي اوجب في الماده 58 منه تسبيب إذن تفتيش المنزل بتعيينه فهل تثبت محكمة النقض علي موقفها بشأن الخطا في تحديد المنزل محل التفتيش؟
وهل يمكن القول مع وجود نص دستوري بان خطا التحريات ومن بعدها إذن التفتيش الصادر بناء عليها في تعيين المنزل غير قادح في جديه التحريات؟
(4) غير أن المنصف لابد وأن يقر ان محكمة النقض في قله من أحكامها لم تتوان فى إبطال اذون التفتيش لعدم جديه التحريات للقصور في بيانات المتحري عنه أو الخطا فيها من ذلك ما قضت به من أن إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً علي عدم توصل مجريها لاعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه سائغ اذ يدل علي عدم جديه التحريات؛
(الطعن رقم 27140 لسنة 67 جلسة 2007/02/26 س 58 ص 163 ق 34)
وايضا ما قضت به من أنه حيث إن محكمة الموضوع قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان جاداً في تحريه عن المتهمين لتوصل إلى إقامة والدتيهما وشقيقيهما برفقتهما بالمسكن فإن ذلك يفصح عن قصور في التحرى يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(الطعن رقم 64838 لسنة 75 جلسة 2012/11/25 س 63)
وقضت كذلك بنقض حكم للفساد في الاستدلال لأن الحكم رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه علي تحريات غير جدية للخطأ في إسمه و صدور الإذن بالاسم الخاطيء وكان رد الحكم” أن من تم تفتيشه هو المعنى بالتفتيش و الذى انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقى بسجلاته” فرأت النقض أن ذلك ينطوي من الحكم على فساد في الاستدلال إذ لو صح استدلال الحكم لكان صدر الإذن بالاسم المسجل لدي مكتب المخدرات دون الاسم الصادر به الإذن فعلا وهو ما لم يحدث
(الطعن رقم 2043 لسنة 29 جلسة 1960/03/01 س 11 ع 1 ص 205 ق 40).