متى يسقط حق الإستئناف المرفوع من المتهم؟.
(1) فرض القانون على المستأنف كشرط لنظر طعنه ان يمتثل لما قضى به الحكم المطعون فيه فان ابي الامتثال سقط طعنه وقد قررت الماده ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائيه هذه القاعده فنصت على انه”يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف”.
وحكمه هذا النص هي حمل المتهم على احترام احكام القانون لانه لا يستقيم أن يلوذ المتهم بالقضاء طالبا منه النصفه ثم يتمرض في الوقت نفسه على أحكامه. ويشترط لسقوط الاستئناف ان يكون الطاعن هو المتهم وان يكون محكوما عليه بعقوبه مقيده للحريه وان تكون هذه العقوبه واجبه التنفيذ والا يكون قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسه فان كان الطاعن غير المتهم او كان هو المتهم ولكن الحكم لم يقضي عليه الا بالغرامه او قضى عليه بالحبس مع وقف التنفيذ او بالحبس مع كفاله لوقف التنفيذ مؤقتا وسددها او كان قد قضي في الحبس الاحتياطي مده تساوي المده المحكوم بها فلا يجوز للمحكمه ان تحكم في هذه الاحوال بسقوط الاستئناف.
والوقت الذي يعتد فيه بامتثال المتهم او عدم امتثالة لتنفيذ الحكم هو يوم الجلسه الاولي التي حددت لاستئنافة لا يوم التقرير بالاستئناف.
واذا امتثل المحكوم عليه للتنفيذ يوم الجلسه ثم فر من الحجز أثناء نظر إستئنافة امتنع الحكم بسقوط الاستئناف لأن التنفيذ عندئذا اصبح أمرا واقعيا
(نقض ١٩٦٠/٢/مجموعه احكام النقض س١١رقم ٢٨ص١٣٩؛نقض ١٩٨٦/٤/٣س٣٧رقم ٩٢ص٤٤٩؛نقض ١٩٨٦/١٢/٢٦س٣٧رقم ٩٢ص١١٤١؛وعكس ذلك د.عوض محمد عوض-المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية-٢٠٠٢- ص٨٤٥)
وايضا إذا حضر المحكوم علية الجلسة الأولى المحدده ثم تغيب في الجلسه التاليه التي أجلت فيها الدعوي فلا يجوز للمحكمه ان تحكم بسقوط الاستئناف وفي هذا الشان قضت محكمه النقض بان حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثم تغيبه عن الجلسات الاحقه يمنع من الحكم بسقوط الإستئناف حتي وان كان لم يسدد الكفالة إذ شرط سقوط الاستئناف عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على قضيته يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وعدم سداد الكفالة
ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه غيابياً بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام محكمة الاستئناف في جلستين متتاليتين وغيابه في الجلسة الأخيرة خطأ في تطبيق القانون.
(٢) وقالت محكمة النقض في ذلك أنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها …. لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه … فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة … وفيها تأجل نظر الدعوى في حضوره إلى جلسة … ،
غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم – موصوفاً بأنه غيابي- بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض في الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه . ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله :
” حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بالمادة 412 أ . ج ” .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه :
” يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة “
قد جعلت سقوط الاستئناف منوطًا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
(الطعن رقم 2775 لسنة 69 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 82)